الحمد لله.
لا يقع الطلاق إلا إذا طلق الزوج وهو يعلم معنى الطلاق ، فلو تلفظ بلفظ (الطلاق) وهو لا يعلم معناه لم يقع طلاقه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"فإن قال الأعجمي لامرأته : أنت طالق ، ولا يفهم معناه ، لم تطلق ، لأنه ليس بمختار للطلاق ، فلم يقع طلاقه ، كالمكره ...... ولذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر" انتهى .
"المغني" (10/373) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ، ولو كان مكلفاً .
فلو فرضنا أن رجلاً أعجمياً لا يعرف معنى الطلاق ، وتكلم به باللسان العربي ، وهو لا يعقله فلا يقع طلاقه ، لأنه لا يعقل معناه" انتهى .
"الشرح الممتع" (13/16) .
والله أعلم .