بسبب الاستمناء فقدت غشاء البكارة فهل يجعلني هذا أعتبر بذلك زانية ؟ وهل يجب أن يقام عليَّ الحد بمائة جلدة أو أن هناك حدّاً آخر في الشريعة لهذا الذنب ؟
وأسأل أيضاً : هل يمكن أن أتزوج من إنسان عفيف بعد تورطي في الاستمناء مرات عديدة ؟ أرجو الإجابة من الكتاب والسنة .
الحمد لله.
أولاً :
العادة السرية محرَّمة ، كما سبق بيانه في جواب ( 329 ) فليراجع ، ويجب عليكِ التوبة من هذا الفعل بالإقلاع عنه ، والندم على فعله ، والعزم على عدم العودة إليه .
وللمعاصي عقوبات كثيرة يعاقب بها صاحبها في الدنيا ، فضلاً عما يستحقه من عقاب الآخرة . وقد سبق ذكر بعض هذه العقوبات في إجابة السؤال رقم (23425) . فلتبادري بالتوبة النصوح قبل أن يحال بينك وبينها ، وتندمين وقت لا ينفع الندم .
فإذا أكرمك الله تعالى ووفقك للتوبة غُفِرَ لك هذا الذنب ، وصار كأن لم يكن . قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (والتائب من الذنب كمن لا ذنب له) رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (3427) .
ثانياً :
فقدان غشاء البكارة بهذا الفعل ليس من الزنا ، ولا يوجب حدّاً ولا كفَّارة .
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ الاسْتِمْنَاءِ ، فَأَجَابَ :
أَمَّا الاسْتِمْنَاءُ فَالأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ , وَعَلَى فَاعِلِهِ التَّعْزِيرُ ; وَلَيْسَ مِثْلَ الزِّنَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . "الفتاوى الكبرى" (3/439) .
ثالثاً :
إن تبيَّن أن غشاء البكارة قد زال بفعل العادة السرية فإنه لا سبيل لكِ إلا إخبار الزوج إن سأل ذلك ، فيكفي أن يعلم أنه قد حصل هذا من غير فاحشة ، دون داع للإخباربالذنب الذي تبت منه ، لأن غشاء البكارة يمكن أن يزول بسبب الرياضة أو الضرب أو السقوط أو المرض .
ولن تُفضحي إذا تبتِ إلى الله وصدقتِ في توبتك ، فالله تعالى ستِّير يحب الستر .
والله أعلم .