الحمد لله.
روى الإمام أحمد (40/229) والترمذي (2786) وصححه ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ) . وحسنه الألباني .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" الْمَرْأَة مَأْمُورَة بِالِاسْتِتَارِ حَالَة بُرُوزهَا مِنْ مَنْزِلهَا , وَالطِّيب الَّذِي لَهُ رَائِحَة لَوْ شُرِعَ لَهَا كَانَتْ فِيهِ زِيَادَة فِي الْفِتْنَة بِهَا " انتهى .
وروى أبو داود (2174) والترمذي (2787) وحسنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ) . وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال سعيد بن أبي عروبة ، رواي الحديث : " أَرَاهُمْ حَمَلُوا قَوْلَهُ : وَطِيبُ
النِّسَاءِ عَلَى مَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ , فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ
عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ " اِنْتَهَى .
سنن أبي داود (4/84) ، شرح السنة للبغوي (12/81) ، وييظر : "الموسوعة الفقهية" (12/174) .
وحاصل ذلك : أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها وجب عليها أن لا تتطيب بأي طيب تفوح رائحته منها ، إن هي مرت بمجامع الرجال ، أو كان ممكنا أن تختلط بهم في مكان .
وليس هذا الحكم خاصا بنوع من الطيب دون نوع آخر ؛ بل المعتبر في ذلك هو أن تظهر منها رائحة يشمها أحد من الرجال .
وما كان في معنى استعمال العطر: من استعمال الصابون أو الشامبو ذي الرائحة الثابتة الباقية بعد استعماله : داخل في حكمه ، فلا يجوز لها استعمال شيء من ذلك إذا خرجت من بيتها ، أو اختلطت بالرجال .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هناك أشياء مطيبة ؛ هي في نفسها ليست بطيب لكن مطيبة ، فحكمها حكم ما كان طيباً في نفسه ، مثل بعض الصابون يكون فيه طيب واضح ، ليس مجرد نكهة لكن طيب ، بحيث إن الإنسان إذا غسل به ظهر ريحه في يده ، هذا حكمه حكم الطيب ، وأما مجرد الرائحة والذي إذا غسل به الإنسان لم يكن له رائحة : هذا لا بأس به – يعني للمحرم - " انتهى .
"شرح الكافي" (1 / 112)
والله تعالى أعلم .
وللاستزادة : راجع إجابة السؤال رقم : (102329) .