الحمد لله.
استعمال المرأة الطيب له حالات مختلفة ، ويختلف حكمها بحسبها :
الحالة الأولى :
استعماله للزوج .
فهو مستحب مندوب ، لأنه من حسن المعاشرة بالمعروف ، وهو أدعى لزيادة المودة بين الزوجين ، وتأكيد المحبة بينهما ، وذلك حين يعتني كل منهما بما يحبه الآخر .
قال المناوي في "فيض القدير" (3/190) :
" أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوب ، قال بعض الكبراء : تزيُّنُ المرأة وتطيُّبُها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما ، وعدم الكراهة والنفرة ؛ لأن العين رائد القلب ، فإذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة ، وإذا نظرت منظرا بشعا أو ما لا يعجبها من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة ، ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن : إياك أن تقع عين زوجك على شئ لا يستملحه ، أو يشم منك ما يستقبحه " انتهى .
الحالة الثانية :
وضع الطيب والخروج به بقصد أن يجد ريحَه الرجالُ الأجانبُ فهذا محرم ، بل من كبائر الذنوب .
فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي : زَانِيَةً -) رواه أبو داود (4173) والترمذي (2786) وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (126) والشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال في "عون المعبود" :
"( لِيَجِدُوا رِيحهَا ) : أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشُمُّوا رِيح عِطْرهَا" انتهى .
وقال المناوي في "فيض القدير" (1/355) :
" ( فهي زانية ) أي : هي بسبب ذلك متعرِّضةٌ للزنا ، ساعيةٌ في أسبابه ، داعيةٌ إلى طلابه ، فسميت لذلك زانيةً مجازا ....فربما غلبت الشهوة ، فوقع الزنا الحقيقي ، ومثل مرورها بالرجال قعودها في طريقهم ليمروا بها " انتهى باختصار.
الحالة الثالثة :
أن تصيب من الطيب والعطر وتخرج ، ويغلب على ظنها أنها ستمر بمجامع يجد فيها الرجال من طيبها وريحها ، فهذا فعلٌ محرم أيضا وإن لم تقصد فتنة الرجال أو لم يكن ذلك في نيتها ، لأن الفعل فتنةٌ في نفسه ، وقد جاء في الشرع أيضا ما يدل على تحريمه والمنع منه .
يقول الله عز وجل : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31
فنهى المرأة عن إبداء زينتها للرجال الأجانب ، والطيب من زينتها ولا شك ، فيدخل في النهي والتحريم .
وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .
فإذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن خروج المرأة إلى المسجد بالطيب ؛ لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب المكان وعدم الحواجز بين الرجال والنساء ، فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع الناس من مس الطيب ، إلا أنه لا يعد من الكبائر ، إنما هو من المحرمات الظاهرة .
قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/71-72) :
" وينبغي حمله – يعني الأحاديث التي تعده من الكبائر على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر " انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم (7850) .
الحالة الرابعة :
أن تصيب من العطر والطيب ويغلب على ظنها أن طيبها لن يصل مجامع الناس ، ولن يجد شيئا منه الرجال ، كأن تخرج في سيارة زوجها في رحلة في مكان خلاء ، أو لزيارة أهلها ، أو تخرج في سيارة زوجها لأحد مجامع النساء الخاصة ، أو تخرج إلى المسجد في السيارة وتنزل على باب مصلى النساء المفصول كلية عن الرجال ، ثم ترجع بسيارة مباشرة دون المرور في الطرقات ، ونحو ذلك من الحالات التي لا تتوقع المرأة فيها أبدا مرورها بشيء من طرقات المسلمين ، وكان غرضها من تطيبها هو التنظف العام الذي أمرت به الشريعة ، فلا حرج عليها من استعمال الطيب حينها ، لعدم تحقق علة التحريم التي هي مظنة أن يصيب طيبها الرجال .
والدليل على ذلك :
1- أن علة التحريم الظاهرة من الأدلة السابقة غير متحققة في هذه الحالة ، فليس هناك فتنة ، وليس هناك إثارة للشهوة .
2- وقد جاء في السنة ما يدل على أن نساء الصحابة كن يستعملن الطيب فيما يغلب على ظنهن عدم انتشاره بين الرجال .
فعن عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ ( نوع من الطيب ) عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا )
رواه أبو داود (1830) وحسنه النووي في "المجموع" (7/219) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"
وهو محمول على الحال المعروفة في الزمان الأول ، حيث كانت قوافل النساء مفصولة عن الرجال ، أو تكون المرأة في هودجها لا تختلط بالرجال ولا تمر في أماكنهم .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (10/40) :
" يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال " انتهى.
وجاء في "جلسات رمضانية" (عام 1415/ المجلس الخامس/مجموعة أسئلة تهم الأسرة) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فورا إلى محل عملها بدون أن يكون هناك رجال حولها ، فهذا لا بأس به ، لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فلا يحل لها أن تتطيب " انتهى .
فإن حصلت بعض الظروف الطارئة التي أدت إلى شم بعض الرجال طيب هذه المرأة ، بسبب حادث سيارة مثلا ، أو مرض مفاجئ نقلت على إثره إلى المستشفى ونحو ذلك ، فهذا من الأمور المعفو عنها إن شاء الله ، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، والحكم الشرعي يتبع حالات الاختيار لا حالات الاضطرار .
والله أعلم .
تعليق