الحمد لله.
لا حرج في التعامل مع موقع يتوسط لشراء السلع من المواقع العالمية مقابل عمولة له ، سواء كانت مبلغا مقطوعا أو نسبة من ثمن المبيع ، لأنه من باب الوكالة بأجرة ، وذلك جائز ، بشرط أن تكون السلعة مباحة ، والمعاملة جائزة ، فلا يجوز - مثلا - شراء الذهب والفضة عن طريق هذا الوسيط إذا كان القبض الفوري غير متحقق .
وحيث إن الوسيط هنا يتولى نقل السلعة وإيصالها للزبون ، فلا إشكال في كونه يضمن السلعة في حال هلاكها أو تلفها ؛ لأنه أجير مشترك ، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين الأجير المشترك ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (32/294) .
وبالرجوع إلى الموقع المذكور تبين أنه يلتزم بالضمان في حال كون البائع أحد لصوص الإنترنت ، وهذا جائز أيضا ، وهو من باب الكفالة المعلقة ، وضمان العهدة والدَّرَك (التبِعة) ، وذلك جائز عند جمع من أهل العلم .
قال في "فتح القدير" (7/ 183) : " ( قوله ويجوز تعليق الكفالة بالشروط ) مثل أن يقول : ما بايعت فلانا فعلي , لأن المعنى إن بايعته فعلي درك ذلك البيع . وكذا : ما غصبك فعليّ , وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى " انتهى مختصرا .
وأما ضمان العهدة ، فالمراد به : أن يضمن للمشتري رد الثمن إليه إذا ظهرت السلعة مسروقة ـ مثلاً ـ ، أو أن يضمن للبائع دفع الثمن إليه إذا امتنع المشتري من دفعه .. وهكذا.
قال في "منار السبيل" (1/360) : " (ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن) لدعاء الحاجة إليه ، بأن يضمن الثمن إن استُحق المبيع ، [أي : ظهر أنه ليس ملكاً للبائع] ، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه ، وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، قاله في الشرح" انتهى .
وانظر : "الشح الكبير" (5/84) .
والحاصل : أنه لا يظهر لنا مانع من التعامل مع موقع " وسيطك " في شراء ما يحل شراؤه عن طريق الإنترنت .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (34325) ورقم (72210) .
والله أعلم .