الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

التعامل مع موقع وسيطك لشراء السلع من المواقع

142170

تاريخ النشر : 16-01-2010

المشاهدات : 20865

السؤال

يقوم موقع وسيطك بالشراء من المواقع العالمية مثل ebay وذلك بعد أن يقوم العميل بتحديد السلعة والموقع ثم يقوم موقع وسيطك بعرض التكلفة للسلعة تشمل سعر السلعة والشحن والجمرك والتأمين إن وجد وعمولة الموقع ثم بعد موافقة العميل يتم تحويل المبلغ لموقع وسيطك ثم يقوم الموقع بعملية الشراء والشحن فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في التعامل مع موقع يتوسط لشراء السلع من المواقع العالمية مقابل عمولة له ، سواء كانت مبلغا مقطوعا أو نسبة من ثمن المبيع ، لأنه من باب الوكالة بأجرة ، وذلك جائز ، بشرط أن تكون السلعة مباحة ، والمعاملة جائزة ، فلا يجوز - مثلا - شراء الذهب والفضة عن طريق هذا الوسيط إذا كان القبض الفوري غير متحقق .

وحيث إن الوسيط هنا يتولى نقل السلعة وإيصالها للزبون ، فلا إشكال في كونه يضمن السلعة في حال هلاكها أو تلفها ؛ لأنه أجير مشترك ، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين الأجير المشترك ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (32/294) .

وبالرجوع إلى الموقع المذكور تبين أنه يلتزم بالضمان في حال كون البائع أحد لصوص الإنترنت ، وهذا جائز أيضا ، وهو من باب الكفالة المعلقة ، وضمان العهدة والدَّرَك (التبِعة) ، وذلك جائز عند جمع من أهل العلم .

قال في "فتح القدير" (7/ 183) : " ( قوله ويجوز تعليق الكفالة بالشروط ) مثل أن يقول : ما بايعت فلانا فعلي , لأن المعنى إن بايعته فعلي درك ذلك البيع . وكذا : ما غصبك فعليّ , وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى " انتهى مختصرا .

وأما ضمان العهدة ، فالمراد به : أن يضمن للمشتري رد الثمن إليه إذا ظهرت السلعة مسروقة ـ مثلاً ـ ، أو أن يضمن للبائع دفع الثمن إليه إذا امتنع المشتري من دفعه .. وهكذا.

قال في "منار السبيل" (1/360) : " (ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن) لدعاء الحاجة إليه ، بأن يضمن الثمن إن استُحق المبيع ، [أي : ظهر أنه ليس ملكاً للبائع] ، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه ، وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، قاله في الشرح" انتهى .

وانظر : "الشح الكبير" (5/84) .

والحاصل : أنه لا يظهر لنا مانع من التعامل مع موقع " وسيطك " في شراء ما يحل شراؤه عن طريق الإنترنت .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (34325) ورقم (72210) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب