هل في الحبوب زكاة إذا طحنت .. قبل اشتدادها؟

09-12-2009

السؤال 143732

شخص عنده أرض زراعية ، وقبل اشتداد الحب قام بطحنه وجعله علفاً للبهائم ، فهل تجب الزكاة فيه أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا تصرف المالك في الحب قبل اشتداده ؛ بأن جعله علفاً للبهائم أو أهداه ... فلا زكاة فيه ؛ لأن وقت وجوب الزكاة في الحب اشتداده .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/300) : "وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد , وفي الثمرة إذا بدا صلاحها ، فلو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب , فلا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب , فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول.." انتهى .

وقال البهوتي في شرح "منتهى الإرادات" (1/418) : " وإن باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه قبل اشتداد أو بدو صلاح فلا زكاة ؛ لأنه لم يملكها وقت الوجوب.." انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح الكافي" :

"إنسان عنده نخيل تبلغ النصاب أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها ، فأتلفتها فليس عليه زكاة .

أيضاً : هو نفسه لو أتلفها بمعنى أنه جزها وهي خضراء لم يَبْدُ فيه الصلاح وباعها هل عليه زكاة ؟ لا ، ليس عليه زكاة ؛ لأنه لم يبدُ صلاحها" انتهى .

تنبيه :

وهذا الحكم ، وهو عدم وجوب الزكاة في الصورة المسؤول عنها إذا لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة ؛ فإن قصد إسقاط الزكاة لم تسقط .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : 

"وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح , أو الزرع قبل اشتداد الحب , فلا زكاة فيه . وكذلك إن أتلفه المالك , إلا أن يقصد الفرار من الزكاة..., لم تسقط عنه ; لأنه قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه , فلم تسقط , كما لو طلق امرأته في مرض موته" انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين في "شرح الكافي" :

"ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب ، فإنه يلزم بذلك الواجب" انتهى .

والله أعلم

زكاة الزروع والثمار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب