الحمد لله.
أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم (130487) وجوب الزكاة في عروض التجارة .
ثانياً :
من ملك ذهباً أو فضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، وعنده عروض تجارة ، ضُم الذهب للعروض ، فإن بلغا النصاب معاً فالواجب إخراج زكاة الجميع .
قال ابن قدامة رحمه الله " قوله : "عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة , ويكمل به نصابه . لا نعلم فيه اختلافاً . قال الخطابي : لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه ; وذلك ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها , فتقوم بكل واحد منهما , فتضم إلى كل واحد منهما" انتهى من "المغني" (2/318) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض
إلى الذهب والفضة صحيح" الشرح الممتع (6/104) .
والله أعلم