هل يضم الذهب لعروض التجارة إذا كان لا يبلغ النصاب؟

15-04-2010

السؤال 144817

شخص له أموال للتجارة وعنده ذهب ليس للتجارة ولا يبلغ النصاب ، فهل تجب فيه الزكاة أو أنها لا تجب ؛ لأنه لم يبلغ النصاب ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

تقدم في جواب سؤال رقم (130487) وجوب الزكاة في عروض التجارة .

ثانياً :

من ملك ذهباً أو فضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، وعنده عروض تجارة ، ضُم الذهب للعروض ، فإن بلغا النصاب معاً فالواجب إخراج زكاة الجميع .

قال ابن قدامة رحمه الله " قوله : "عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة , ويكمل به نصابه . لا نعلم فيه اختلافاً . قال الخطابي : لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه ; وذلك ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها , فتقوم بكل واحد منهما , فتضم إلى كل واحد منهما" انتهى من "المغني" (2/318) .

وقال الشيخ ابن عثيمين : " وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح" الشرح الممتع (6/104) .

 

والله أعلم

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب