الحمد لله.
أولاً : إخلال صاحب العمل بالعقد الذي أبرمه مع العاملين معه ، واستغلال حاجتهم لإلزامهم بما يشاء من الشروط ، وبخسهم حقهم ، من الظلم البيِّن الذي سيكون على صاحبه ظلمات يوم القيامة .
وقد قال سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وقال : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) .
ثانياً : من الخيانة لصاحب العمل استجرار الموظف عملاءَ المكتب والمؤسسة لإنجاز معاملاتهم لمصلحته الخاصة ؛ لأنَّ الموظف مؤتمن على ما أُوكل إليه من عمل ، والواجب عليه أن يتعامل مع جميع العملاء لصالح المكتب الذي يعمل به ، ولا يجوز له صرف شيء من هذه التعاملات لمصلحته الخاصة .
والمال المكتسب من هذا الوجه أُخذ بغير حق ، والواجب إخبار صاحب العمل به ، فإن أباحه لك فذاك ، وإلا فالواجب رده إليه ، ولك منه أجرك المعتاد .
اللهم إلا أن يكون صاحب العمل على علمٍ بهذه التعاملات ، وأذن لكم بها .
ثالثاً : إذا طُلب من الموظف أو العامل عمل مستقل خارج وقت عمله ، وقام به من غير استعمال لأدوات المكتب أو المؤسسة التي يعمل بها ، ولا استغلالٍ لاسمها ، فلا حرج عليه في ذلك .
والمال المكتسب في هذه الصورة مال حلال لا شبهة فيها ، على أن لا يمتنع من القيام بأي معاملة وقت دوامه طمعاً بإنجازها خارج وقت العمل ، سواء بالتصريح للعملاء بذلك أو التلميح.
وللاستزادة ينظر جواب السؤال (129882) .
رابعاً : الظلم الواقع عليك لا يبيح لك خيانة صاحب العمل انتقاماً منه ، وفي الحديث الصحيح : (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) . رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال المناوي: " أي لا تعامله بمعاملته ، ولا تقابل خيانته بخيانتك ، فتكون مثله ". انتهى "فيض القدير". (1/223) .
والله أعلم