الحمد لله.
أولاً:
الوضوء من خروج الريح واجب لمن أراد الصلاة ، وقد ثبت ذلك في صحيح السنَّة ، وأجمع عليه علماء الإسلام قاطبة .
فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ .
رواه البخاري (135) ومسلم (225) .
وعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه البخاري (137) ومسلم (361) .
قال ابن المنذر رحمه الله :
وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من الذكر ، وكذلك المرأة ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، وزوال العقل بأي وجه زال العقل : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء .
"الإجماع" ( ص 29 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (114793) .
ثانياً :
المسلم يعتقد أن ما شرعه الله تعالى فيه الحكمة البالغة ، ومن مقتضى الإيمان به تعالى : تعظيم أوامره ونواهيه ، واعتقاد أنه لم يشرع إلا ما فيه حكمة بالغة ، ولا يتوقف انقياد المسلم لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم على معرفته بحكمة التشريع ، بل يكفيه أن يعلم ما شرع الله فيسارع إلى تنفيذه .
قال ابن القيم رحمه الله :
ومن علامات تعظيم الأمر والنهي : أن لا يحمل الأمرَ على عِلةٍ تُضعِف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل ، بل يُسَلِّمُ لأمرِ الله تعالى وحُكمه ، ممتثلا ما أمر به ، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر ، فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه : حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله .
"الوابل الصيب" (ص 35) .
ثالثاً :
ومن حكمة التشريع : أن الريح التي تخرج من الدبر تخرج من موضع خروج الغائط الذي ينقض الوضوء، فأخذت حكمه ، بخلاف الريح التي تخرج من الفم (الجشاء) فلا تنقض الوضوء .
قال ابن القيم رحمه الله :
وأما قوله "وفرَّق بين الريح الخارجة من الدبُر وبين الجشوة فأوجب الوضوء من هذه دون هذه" : فهذا - أيضاً - من محاسن هذه الشريعة وكمالها ، كما فرق بين البلغم الخارج من الفم وبين العذرة في ذلك .
ومَن سوَّى بين الريح والجشاء : فهو كمن سوَّى بين البلغم والعذرة ، والجشاء من جنس العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذاً ، فتخرج من الخياشيم ، فيحدث العطاس ، وكذلك الجشاء ريح تحتبس فوق المعدة ، فتطلب الصعود ، بخلاف الريح التي تحتبس تحت المعدة .
ومن سوَّى بين الجشوة والضرطة في الوصف والحكم : فهو فاسد العقل والحس .
"إعلام الموقعين" (2/107 ، 108) .
وقد يخرج مع الريح شيء من الرطوبة لا يشعر بها صاحبها ، فحسم الشرع الأمر بالوضوء من خروج الريح .
قال القفال الشاشي رحمه الله :
وكان أصل الأحداث : ما خرج من السبيلين من غائط وبول ونحوهما ؛ لأن كل ما خرج منهما أو من أحدهما لاحقٌ بجملة ما يُستقذر ويُجتنب , ثم كان زوال العقل مما يزول معه التكليف في الحال ويخرج من سبيليْ صاحبه ما يتجاوز مخرجه ويجتنبه , وينبغي التنظف منه , وأقل ذلك الريح الخارجة من الدبر ؛ لأنها في كثير من الأحوال لا تخلو من أن تقترن بها نداوة ورطوبة فيتعذر التحفظ من ذلك ، فحسَم الباب ، وألحَق ما خرج منه بمعنى الغائط والبول إذ كانت الريح مقدمة لهما.
"محاسن الشريعة" (1/169) .
ويقال أيضاً : إن مقتضى إجلال الله تعالى أن يحافظ المسلم في صلاته على أن يكون في أحسن حال ، من حيث اللباس ، والرائحة ، وطهارة المكان ، وهذا يتنافى مع إباحة إخراج الريح ، وجعلها غير ناقضة للوضوء .
وبكل حال فإن الوضوء عبادة ، وإن تشريع أسباب نواقض الوضوء فيه الحكَم البالغة ، والمسلم الحق هو الذي يعتقد في ربه تعالى أنه حكيم ، وأن تشريعاته فيها الحكمة البالغة ، وها نحن نرى في عالم البشر من يتناول دواءه في أوقات محددة ، وطرق مبيَّنة ، وكميات محدَّدة ، وهو يلتزم ذلك دون سؤال عن "كيف" و "لماذا" ، وما ذاك إلا لثقته بعلم الطبيب الذي وصف له الدواء وطرق تناوله ، فلمَّا ترسَّخ له الثقة بعلمه لم يسأل عن "الحكمة" ، ولله المثل الأعلى فإنه العليم الحكيم ، ومن آمن بربه تعالى وأثبت له العلم فلا يجد غضاضة في الاستجابة لأوامره ولو لم يدرك الحكمة ، فكيف لو وقف على شيء من تلك الحكَم بعد تلك الاستجابة ؟! .
وانظر جواب السؤال (26792) ففيه تفصيل مهم حول الأحكام التعبدية والأحكام معقولة المعنى .
والله أعلم