الحمد لله.
يجوز التوكيل في إخراج الزكاة كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (143842).
لكن هل يشترط في الوكيل أن يكون مسلماً ؟
فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله :
فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يشترط .
قال في "الفتاوى الهندية" (1/ 171) : " ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء
جاز لوجود النية من الآمر " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/ 138) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له
تفريقها بنفسه ... قال البغوي في أول باب نية الزكاة : ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا
في إخراج الزكاة , كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية " انتهى .
وذهب الحنابلة إلى اشتراط كون الوكيل مسلما :
قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 123) : " ( وإن وكل ) رب مال ( في ) إخراج ( الزكاة
مسلما ) على الصحيح من المذهب . قال في " الإنصاف " : لكن يشترط فيه أن يكون ثقة .
نص عليه , وجزم به في الإقناع " والمنتهى " لأنها عبادة , والكافر ليس من أهلها ...
( ويتجه ) : الإجزاء ( ولو مع كفر وكيل ) , حكاه القاضي , وجزم به المجد في شرحه "
( لأنه مناول إذن ) , كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية . وقال في الرعاية " : ( و )
يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل , وكفت نيته , وإلا فلا . قال في
" الإنصاف " : وهو قوي . انتهى . وتقدم لك أن المذهب خلافه " انتهى.
والذي يظهر جواز توكيل
الكافر إذا دعت الحاجة لذلك ، وحُدد له المستحقون للزكاة بأعيانهم ، فتكون وظيفته
إيصال المال إليهم ، لا الاجتهاد في معرفة المستحقين . وتوكيل المسلم الثقة أولى .
والله أعلم .