هل يجوز أن يأخذ الزكاة وله عقار مؤجر؟

14-02-2010

السؤال 146372

رجل متقاعد عن العمل وعنده مسكن يسكنه هو وأولاده وليس له دخل غير ما يملكه من شقتين يقوم بتأجيرهما ، لا تكفي لسداد ما يحتاجه ولأولاده ، فهل يُعطى من الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز صرف الزكاة لمن لا يجد ما يكفيه من النفقة ، ولو كان عنده عمارة تؤجر ؛ لأن هذا حال المسكين ، المنصوص عليه في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ....) التوبة/60 .

قال النووي رحمه الله : "والمسكين : من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه" انتهى من "المنهاج مع شرحه مغني المحتاج" (4/176) .

وقد أخبرنا الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عن المساكين الذين كانوا يمتلكون سفينة ، فقال تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) الكهف/79 ، فلم يخرجوا عن وصف المسكنة مع أنهم يمتلكون سفينة .

وعليه ، فمن كان له دار يؤجرها ... ولا يكفيه ما يأتي من أجرتها ، جاز دفع الزكاة له ؛ لدخوله في آية مصارف الزكاة .

قال الإمام مالك رحمه الله : "من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أعطي من الزكاة" انتهى من "المدونة" (3/221) .

وقال النووي رحمه الله : " إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته ، فهو فقير أو مسكين , فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه " انتهى من "شرح المهذب" (6/174) .

وفي "كشاف القناع" (2/273) : " قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم : " إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف , أو أكثر , لا تكفيه , يأخذ من الزكاة..." انتهى .

والحاصل : أن من له عقار يؤجره ، ولا يكفيه ما يأتيه منه جاز إعطاؤه من الزكاة ما يكمل كفايته ، وكفاية من يلزمه أن ينفق عليهم ، كأولاده وزوجته وأبيه وأمه .

والله أعلم

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب