كيف يصلي الركعتين ليلة الزفاف؟

03-04-2010

السؤال 147020

أسأل عن كيفية صلاة ليلة الزفاف ، وهل هي جهرية أم سرية ، وما يجوز قراءته فيها ، ووقت الدعاء ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

استحب بعض أهل العلم صلاة ركعتين قبل البناء بالزوجة ، ولم يرد في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .

1- فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة . قال : .... وعلموني ، فقالوا : (إذا أدخل عليك أهلك فصل عليك ركعتين ، ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك ، وتعوذ به من شره ، ثم شأنك وشأن أهلك) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/401) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/191) ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "وسنده صحيح إلى أبي سعيد ، وهو مستور" انتهى .

"آداب الزفاف" (ص/22) .

2- وعن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله [يعني : ابن مسعود] يقال له أبو جرير فقال : إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني (أي : تبغضني) .

قال : فقال عبد الله : إن الإلف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين . رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/402) وعبد الرزاق في "المصنف" (6/191) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/204) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله : "سنده صحيح" انتهى .

"آداب الزفاف" (ص/24) .

وقد سئل الشيخ ابن باز : يقولون إن للزواج صلاة ، ويسمونها سنة أو سنة الزواج ، وهي قبل الدخول : أي قبل المجامعة ، ويقولون : تصلى ركعتين ، ومن بعدها الدخول أفيدونا مشكورين؟

فأجاب :

"يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة صلاة ركعتين قبل الدخول ، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة ، فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس ، وإن لم

يفعل فلا بأس ، والأمر في هذا واسع ، ولا أعلم في هذا سنةً صحيحة يعتمد عليها" انتهى من موقع الشيخ ابن باز 

ثانيا :

أما حكم الجهر أو الإسرار بها : فإذا كانت ليلا فإنه يجهر فيهما ، وإن كانت نهارا فإنه يسر ، وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (113891) ، ويقرأ فيهما بما يشاء .

ثالثا :

أما الدعاء ، فإنه يضع يده على مقدم رأسها ويقول : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) رواه أبو داود (2160) وحسنه الألباني في "سنن أبي داود" .

ولم يرد في السنة ـ فيما نعلم ـ تحديد وقت هذا الدعاء ، فإن شاء دعا به قبل صلاته الركعتين أو بعدها .

والله أعلم .

آداب النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب