الحمد لله.
نقص الحيوانات المنوية وضعف حركتها إلى الحد المذكور يعتبر عيبا يلزم بيانه ولا يجوز كتمانه ؛ لما يترتب عليه من عدم الإنجاب ، والإنجاب من أهم مقاصد الزواج ، فللزوجة حق في الولد كما للزوج حق في ذلك أيضاً .
ولو تزوج الرجل وقد عَلِمَ بهذا الضعف ، فلم يولد له ، لأوجب ذلك نفور الزوجة منه واعتباره غاشا لها .
ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله
عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له : "أخبرها أنك عقيم وخيِّرْها" انتهى . نقلا عن
"زاد المعاد" (5/183) .
وجاء في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل" رواية أبي يعقوب الكوسج (رقم/1282) : " قلت :
الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له ؟
قال أحمد : أعجَبُ إليَّ إذا عرف ذا من نفسه أن يبيِّنَ ، عسى امرأته تريد الولد .
قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه لا يسعه أن يغرها" انتهى ونقله ابن قدامة في "المغني"
(6/653).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم اعتبار العقم عيبا موجبا للفسخ ، خلافا
لجمهور أهل العلم .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (30/268) .
وينظر جواب السؤال رقم (85101) ورقم (112455) .
وعليه فيلزم هذا الشاب إخبار المخطوبة فإن قبلت فهذا لها .
وإن كان يرجو تحسن حالته وزوال علته في وقت قريب كما ذكرت ، فليؤخر الخطبة إلى هذا الوقت .
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .