الحمد لله.
أولاً :
يجب على المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً أن تعتد في بيت زوجها ، فإن خرجت من غير عذر أثمت ولزمها الرجوع إلى أن تنتهي من عدتها لقول الله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 ، ما لم تخش على نفسها الضرر ، وينظر جواب السؤال رقم : (122703) .
ثانياً :
يجوز للمطلقة طلاقاً رجعياً الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن ... بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق ، أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة ، يعني : لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .
وقال النووي رحمه الله : " إن كانت رجعية ، فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه " انتهى من "روضة الطالبين" (8/416) .
وحاصل الجواب : أنه يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، ولها أن تخرج من هذه الفترة إذا أذن لها زوجها .
والله أعلم