إذا قال أذكار الصلاة وهو في الطريق أو في البيت هل تجزئ عنه؟

08-06-2010

السؤال 148718

هل أذكار الصلاة محددة بوقت ؟ بمعنى لو قلت الأذكار بعد وصولي للبيت أو جزء في المسجد والباقي في الطريق ، هل هذا يكون جائزاً أم لا؟.

الجواب

الحمد لله.


السنة في أذكار الصلاة أنها تقال عقب الصلاة مباشرة بلا فصل طويل ، سواء كان الفصل الطويل بصلاة السنة أو غيرها ، ولا بأس أن يقولها بعد الخروج من المسجد وهو ذاهب إلى بيته ، أو قال بعضها في المسجد وبعضها في الطريق ، إذا كان ذلك عقب الصلاة مباشرة ، إلا أن ذكرها في المسجد أولى وأفضل .
وقد أفادت الأحاديث الواردة في الأذكار التي تقال بعد الصلاة أنها تقال عقبها مباشرة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : (من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت) رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (124) .
وقول عقبة بن عامر رضي الله عنه : (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة) رواه أبو داود (1523) وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .
وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الأذكار التي تقال بعد الصلاة فقال :(تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً) رواه البخاري (843) ومسلم (595) .
قال العيني رحمه الله :
"قوله : (دبر كل صلاة) أي : عقيب كل صلاة" انتهى .
"شرح سنن أبي داود" (5/416) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "مُقْتَضَى الْحَدِيث : أَنَّ الذِّكْر الْمَذْكُور يُقَال عِنْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة ، فَلَوْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ عَنْ الْفِرَاغ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا بِحَيْثُ لَا يُعَدّ مُعْرِضًا أَوْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَشَاغِلًا بِمَا وَرَدَ أَيْضًا بَعْد الصَّلَاة كَآيَةِ الْكُرْسِيّ فَلَا يَضُرّ" انتهى .
وروى مسلم (596) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً) .
قال ابن الأثير رحمه الله في "النهاية" (3 / 526) :
" سُمِّيت مُعَقِّباتٍ لأنَّها عادَتْ مرَّة بعد مرَّة ، أو لأنَّها تقال عَقِيب الصَّلاة " انتهى .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
"(معقبات) أي كلمات تقال عقب الصلاة ، والمعقب ما جاء عقب ما قبله .
والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة ، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها ، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا ، ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة فهو مع كونه لا نص لديه بذلك ، فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله مما هو نص في المسألة " انتهى .
"سلسلة الأحاديث الصحيحة" حديث رقم (102) .
وقال في "كشاف القناع" (1/365) :
"يُسَنُّ ذِكْرُ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ عَقِب الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي الشَّرْحِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمَا أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَلَوْ قَالَهُ بَعْد قِيَامِهِ وَفِي ذَهَابهِ فَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مُصِيبٌ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا ، إذْ لَا تَحْجِيرَ فِي ذَلِكَ . وَلَوْ شُغِلَ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فَذَكَرَهُ ، فَالظَّاهِرُ حُصُولُ أَجْرِهِ الْخَاصِّ لَهُ أَيْضًا إذَا كَانَ قَرِيبًا لِعُذْرٍ ، أَمَّا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ فَالظَّاهِرُ فَوَاتُ أَجْرِهِ الْخَاصِّ ، وَبَقَاءِ أَجْرِ الذِّكْرِ الْمُطْلَقِ لَهُ" انتهى.
 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/194) .
وسئل رحمه الله : أذكار ما بعد السلام في الصلاة : هل يجب أن تكون بعد الصلاة المكتوبة مباشرة أم يمكنني أن أؤدي السنة البعدية ثم أداء تلك الأذكار؟.
فأجاب :
"السنة أن تأتي بالأذكار قبل السنة البعدية ، تأتي بالأذكار ثم السنة الراتبة" انتهى .
www.alandals.net/NodeSection.aspx?id=6

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا طال الفصل بين الصلاة والذكر فات محله ، والطول عرفي [يعني : ليس له حد معين ، وإنما يُرجع في تحديده إلى العرف] ، أما إذا كان الفصل يسيراً ـ ومنه صلاة الجنازة ـ فلا يفوت" انتهى .
انتهى من شرح "عمدة الأحكام" .

وعلى هذا ، فينبغي الإتيان بالأذكار عقب الصلاة مباشرة ، سواء كان ذلك في المسجد أو بعد الخروج منه .
فإن حصل فاصل طويل فقد فاته الثواب الخاص المترتب على هذه الأذكار ، ومع ذلك لا ينبغي له تركها ، لأنه يثاب عليها الثواب على الذكر المطلق ، الذي لم يقيد بكونه دبر الصلاة.
والله أعلم

الأذكار الشرعية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب