نصاب المحاصيل الزراعية ومقدار الزكاة فيها

06-04-2010

السؤال 149115

ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية ، وهل هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكينات؟ وما المقدار الذي يخرج من التمر وهذه الحبوب؟

الجواب

الحمد لله.

"الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر ، والعنب ، والحبوب ، كالذرة والشعير ، والأرز ونحو ذلك ، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين معتدلين مملوءتين ، كل حفنة مد ، هذا هو مقدار الصاع ، وبالوزن : أربعمائة وثمانون (480) مثقالا ، والمد مائة وعشرون (120) مثقالا ، بالحب المتوسط الذي ليس بثقيل جداً ولا خفيف . [فيكون مقدار النصاب بالوزن 612 كجم تقريباً] .

وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا ، وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواقي من الإبل وغيرها فالواجب نصف العشر ؛ يعني خمسين في الألف ، والتمر أيضاً له نفس الحكم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1199) .

زكاة الزروع والثمار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب