لدي سؤال يتعلق بحديث موجود بكتاب رياض الصالحين . قال الشريد بن السويد : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال لي : "أتقعد قِعْدة المغضوب عليهم " رواه أبو داود .
فهل هذا الحديث صحيح ؟ وهل حرام أيضاً الجلوس متكئاً على باطن اليد اليسرى أم أنه مكروه ؟
برجاء إسداء النصح بذكر رأي العلماء وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
أولاً :
هذا الحديث صحيح ، وقد رواه أحمد (18960) وأبو داود (4848) وابن حبان في "صحيحه"
(5674) .
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، كما صححه النووي في "رياض الصالحين" (1/437) وابن
مفلح في "الآداب الشرعية" (3/288) والألباني في "صحيح أبي داود" .
قال الطيبي رحمه الله : " والمراد بالمغضوب عليهم اليهود ، وفي التخصيص بالذكر
فائدتان إحداهما : أن هذه القعدة مما يبغضه الله تعالى ، والأخرى : أن المسلم ممن
أنعم الله عليهم فينبغي أن يجتنب التشبه بمن غضب الله عليه ولعنه " انتهى .
وقد تعقبه القاري رحمه الله ، فقال :
" وفي كون اليهود هم المراد من المغضوب عليهم هنا محل بحث ، وتتوقف صحته على أن
يكون هذا شعارهم ، والأظهر أن يراد بالمغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين
المتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم ونحوهما ". انتهى من
"مرقاة المفاتيح" (13 / 500) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى ، وهو قاعد في
الصلاة فقال له : " لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون " وفي رواية : " تلك
صلاة المغضوب عليهم " وفي رواية " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل
في الصلاة وهو معتمد على يده " روى هذا كله أبو داود .
ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللا بأنها جلسة المعذبين ، وهذه مبالغة في
مجانبة هديهم " انتهى .
"اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 65) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز أن يتكئ الرجل على ألية يده اليسرى ، وقد
ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر على رجل متكئ على يده اليسرى
في الصلاة فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام : إنها جلسة المغضوب عليهم فهل
هذا الفعل أي الاتكاء على اليد اليسرى خاص بالصلاة أم على العموم ؟
فأجاب :
" نعم ، ورد حديث في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، والذي يظهر أنه عام
في الصلاة وغير الصلاة ، كونه يتكئ على يده اليسرى يتكئ على أليتها ، هكذا ، ظاهر
الحديث المنع من ذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (25 / 161)
ومن أراد الاتكاء فليتكئ على
ألية يده اليمنى دون اليسرى ، أو ليتكئ على اليدين كلتيهما جميعا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم .
أما وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس ، ولو وضع اليد اليمنى
فلا بأس ، إنما التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم أن
يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها أي أليتها على الأرض ويتكئ عليها ، فهذه
هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم " انتهى .
"شرح رياض الصالحين" (ص 930) .
وقال أيضاً :
" الحديث معناه واضح يعني أن الإنسان لا يتكيء على يده اليسرى وهي خلفه جاعلا راحته
على الأرض .
فسئل الشيخ : إذا قصد الإنسان أيضا بهذه الجلسة الاستراحة وعدم تقليد اليهود هل
يأثم بذلك ؟
فأجاب : إذا قصد هذا فليجعل اليمنى معها ويزول النهي " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (111 / 19) .
ثانياً :
أطلق بعض أهل العلم الحكم بالكراهة على هذه الجلسة ، وبوّب أبو داود في سننه
(12/480) على الحديث بقوله : " بَاب فِي الْجِلْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ " .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَّكِئَ أَحَدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ
" انتهى .
"الآداب الشرعية" (3 / 288) .
ومثل ذلك أيضاً قاله السفاريني في "غذاء الألباب" (6 / 76 ) .
قال الشيخ عبد المحسن العباد :
" والمكروه قد يراد به المحرم ، وقد يراد به ما هو مكروه للتنزيه ، ولكن كونه جاء
في الحديث وصف هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم هذا يدل على التحريم " انتهى .
"شرح سنن أبي داود" (28 / 49) .
والخلاصة :
أنه يُنهى عن هذه الجِلسة في الصلاة وغيرها ، سواء قصد التشبه بالمغضوب عليهم من
اليهود أم غيرهم من المتكبرين والمتجبرين أو لم يقصد ، ووصف هذه الجلسة بأنها جلسة
المغضوب عليهم ، وجلسة الذين يعذبون يجعل القول بالتحريم أقوى من القول بالكراهة .
والله أعلم .