الحمد لله.
وروى أبو داود (5003) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (27803) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا
يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ
لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 280)
.
قال في "سبل السلام" (3/ 61) : " والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من
نفسه وإن قلّ ، والإجماع واقع على ذلك " انتهى .
والله أعلم .