الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله : "فإن طلق امرأته , ثم مات
أحدهما في العدة ، وكان الطلاق رجعياً ، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق ; لأنها
زوجة تعتد للوفاة ، وترثه ويرثها ، ويباح له وطؤها.." انتهى من "المغني" (2/201) .
فإن كان الطلاق على عوض أو استكملت الطلقات الثلاث ، لم يجز لأحدهما غسل الآخر ؛
لانقطاع علائق الزوجية .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وإن كان بائنا لم يجز ؛ لأن اللمس والنظر محرم حال
الحياة ، فبعد الموت أولى" انتهى من "المغني" (2/201) .
قال ابن عبد البر رحمه الله : "وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن
مات في عدتها" انتهى من "الاستذكار" (3/11) .
وقال النووي رحمه الله: "واتفقوا على أنه لا يُغسل البائن" انتهى من "شرح المهذب"
(5/116).
والله أعلم