الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

تغسيل الزوجة لزوجها

14016

تاريخ النشر : 13-08-2001

المشاهدات : 26233

السؤال

هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته ، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله ؟.

الجواب

الحمد لله.

يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات ، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت ، ولو وجد من يغسله سواهما ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ) رواه أبو داود ، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت ، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله ، ويجوز أيضاً أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم ، لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاتها ، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه ، فكان ذلك إجماعاً .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء