الحمد لله.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (13/52) : " وذهب الحنفية والمالكية...إلى أنه يستحب تجريد الميت عند تغسيله؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ . ولأنه لو اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج , وقد لا يطهر...والصحيح المعروف عند الشافعية..أنه يغسل في قميصه...وأما ستر عورته فلا خلاف فيه... " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه يجرد
إلا عورته وهي ما بين السرة والركبة " انتهى من "شرح الكافي" .
والله أعلم