الحمد لله.
وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وفي هذا الحديث من الفقه : الصلاة على الأطفال ، وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم والاختلاف فيه شذوذ " انتهى من "الاستذكار"(3/38) .
فإن مات الطفل ودفن قبل أن يُصلَّى عليه ، فإنه يصلى عليه في قبره ، فإن تعذر ذلك ، صُلِّي عليه صلاة الغائب.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن دفن قبل الصلاة , فعن أحمد أنه ينبش , ويصلى عليه . وعنه : أنه إن صلي على القبر جاز. واختار القاضي أنه يصلى على القبر ولا ينبش. وهو مذهب أبي حنيفة , والشافعي..." انتهى من "المغني"(2/217) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : سيدة أسقطت طفلاً
ميتاً في الشهر السابع متكونا وكانت السيدة في حالة مرضٍ شديد لدرجة أنها لم تستطع
حمل الطفل ولم يكن بالقرب منها أحد تطلب إليه حمل الطفل ودفنه فرجعت إلى خدرها
وتركته وفي الصباح حاولت السير إلى مكان إسقاط الطفل فوجدته قد أكلته السباع
والكلاب وحيث إن تلك السيدة تعيش الآن في قلقٍ وحيرة من أمرها خوفاً من العقوبة أو
عقوبة ما حدث وتأمل إرشادها إلى ما يجب أن تفعله وهل عليها إثمٌ في ذلك وما كفارته؟
فأجاب : " لا شك أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً ، وأنه لا يجوز لها أن تعمل مثل
هذا العمل ، وأن الذي ينبغي بل يجب عليها أنها أبقته عندها في البيت حتى تتصل بأحدٍ
في الصباح ويقوم باللازم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، ولكن إذا كان
الأمر كما حكى فإن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود لمثله ، وعليها كذلك
أيضاً هي أو غيرها أن تصلي على هذا الطفل ، لأنه لم يصلَّ عليه ، والصحيح كما قال
أهل العلم أن الصلاة على الميت لا تتقيد بشهرٍ ولا بسنة بل أي ميتٍ لم يُصلَّ عليه
فإنه يصلى عليه متى أمكن ذلك ، وعلى هذا فهذا الطفل تصلي عليه هي أو من علم بحاله
من المسلمين ، ولعل الله ييسر أن نصلي عليه نحن إن شاء الله ، ويكون ذلك الخير
خيراً على خير " انتهى من فتاوى " نور على الدرب " .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (13198) و(13985) .
والله أعلم