الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

متى يصلي على السقط

13198

تاريخ النشر : 09-04-2001

المشاهدات : 95618

السؤال

ماذا نفعل للجنين إذا سقط ؟ هل نصلي عليه ونغسله وهل نسميه ؟ أم نتركه دون تسمية . أرجو الإفادة .

الجواب

الحمد لله.


الجنين إذا خرج حياً واستهل ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف ، قال في المغني : " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه . أما إذا لم يستهل : قال الإمام أحمد رحمه الله : " إذا أتى له أربعة أشهر غُسّل وصلي عليه ، وهذا قول سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتاً " المغني 2/328 .

وقد جاء في كتاب مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله : " سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟ قال : إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه ، قيل : يصلى عليه وإن لم يستهل ؟ فقال : نعم " مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله 2/482 مسألة رقم 673 .

وعلل صاحب المغني الصلاة عليه مع الشك في حياته : ( بأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث ) المغني 2/328 .

وهذا ولا شك فقه دقيق لأن في الميراث حقوقاً للآخرين ، وأما الصلاة فهي علاقة بين العبد وربه .

وأما من لم يأت له أربعة أشهر : فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ويدفن ، وذلك لأنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر ، وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم .

واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) . رواه أبو داوود صححه الألباني في صحيح الجامع/3525 .

ويسمى السقط الذي يصعب تمييزه ، ولم يتبين أذكر هو أو أنثى ، بأن يسمى اسماً يصلح لهما جميعاً كسلمة ، وقتادة ، وسعادة ، وهند ، وعتبة ، وهبة الله .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم