الحمد لله.
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ؛ وذلك من تمام طاعتها
لزوجها التي أمرها بها ربها ، ومن تمام عنايتها به واحترامها له ، ومن دواعي العشرة
بينهما بالمعروف .
إلا أن يستدعي ذلك ضرورة فإنها تخرج للضرورة .
قال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : " ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا
ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به" انتهى .
راجع جواب السؤال رقم : (106150)
.
وحيث إن الزوج مسافر ، والمرأة معها طفلاها ، فوجودها معكم أحفظ لها وأصون ، وإن
سافرتم سافرت معكم ، فهو خير لها من بقائها بطفليها في بيت زوجها وحيدة لا أنيس لها
، ولا حرج عليها في السفر معكم دون إذن زوجها ، إلا إن كان قد منعها من السفر
والتنقل فيلزمها حينئذ استئذانه ولا تخرج دون إذنه إلا للضرورة .
سئل ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كانت المرأة تعلم بأن زوجها يسمح لها بالذهاب عند أهلها وأقاربها فهل يجوز أن
تذهب بدون إذنه للحاجة ؟
فأجاب : " هذا يرجع إلى حسب علمها بحال الزوج ، بعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن
لها أن تخرج إلى الحاجة لأقاربها ، وبعض الأزواج تعلم المرأة أنه لا يريد من زوجته
تتعدى ما أذن لها فيه ، فعلى حسب حال الزوج ، لكن إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها
إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها أن تخرج إلا لهذا الغرض المعين " انتهى من
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/298) .
وسئل رحمه الله :
ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها ؟
فأجاب : " إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه ، وإذا كان غائباً
فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي ، فإذا منعها فله الحق " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/298) .
والله تعالى أعلم .