توفي والده وترك لهم مبلغاً من المال ومحلات تجارية فهل تجب فيها الزكاة ؟
توفي والد وترك لنا نصيب من المال يقدر ب 4000 يورو.
عدد إخوتي 7 أقوم بإعانتهم وحدي إضافة إلى بعض المحلات المكتراة.
هل تجب الزكاة في هدا المال.وما مقدارها؟
الجواب
الحمد لله.
المحلات المؤجرة ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال
عليها الحول ، أما إذا أنفقت في أثناء الحول فلا زكاة فيها ، والنصاب ما يعادل ثمن
595 جراماً من الفضة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها
مالاً كثيراً في حول كامل، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟
فأجاب :
"إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا
كانت نصاباً، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه، والواجب في ذلك
ربع العشر بإجماع المسلمين " انتهى من " مجموع الفتاوى " (14/176) .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/332): " وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر :
وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض أو العمارة..." انتهى
.
ثانياً :
المبلغ المذكور في السؤال ( أربعة آلاف يورو ) .
يقسم على جميع الورثة ، وهم أنت وجميع إخوتك ، ويكون نصيب كل واحد منهم قد بلغ
النصاب ، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول من يوم وفاة والدك .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (104491)
.
والله أعلم