الحمد لله.
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"وهو قول الثوري , ومالك , وأبي حنيفة ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا
يبطله , فكذلك الميت " انتهى بتصرف من "المغني" (1/168) .
وفي "الموسوعة الفقهية" ( 13/53 ) :
" وإن خرج منه شيء وهو على مغتسله ، فيرى الحنفية والمالكية - ما عدا أشهب - وهو
الأصح عند الشافعية ، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة : أنه لا يعاد غسله ، وإنما
يغسل ذلك الموضع ، وإليه ذهب الثوري أيضاً " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا القول ، أي : عدم إعادة غسله ، والاكتفاء بغسل النجاسة قال : "وهو أقرب للصواب" .انتهى من " شرح الكافي ".
والله أعلم