أنا مسلم وأبذل قصارى جهدي لكي أسير على نهج الإسلام . وسؤالي هو: ما حكم رؤيتي كمسلم لعورة النساء صدفة ؟ هل يعد من الإثم رؤية رجل مسلم صدفة لفتاة أو امرأة لا ترتدي الحجاب وهو يسير عند المتاجر أو الطرق أو الشوارع أو أي مكان ؟ وأنا لا أحاول أن أكون غير مهذب أو أي شيء ، فأنا أحاول أن أغض بصري وألا أنظر إلى أية فتاة ، لكنى حقا أعجز عن التحكم في ذلك الأمر ، وأنا أصاب بالإحباط عندما أرتكب ذنبا سيئا ؟
الحمد لله.
سؤالك أيها الأخ الكريم يدل على معرفتك بحكم النظر إلى النساء ويدل على خوفك على نفسك وحرصك ألا تقع فيما يغضب الله، فنسأل الله لك التوفيق والتسديد والإعانة على الخير وأن يصرف عنك السوء والشر .
وينبغي أن تعلم أن نظر الفجأة معفو عنه ، فلو وقع بصرك على امرأة دون قصد ، ثم صرفته في الحال ، لم يلحقك إثم ؛ لما روى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي ) . رواه مسلم ( 2159 ) .
قال النووي رحمه الله :
" ومعنى ( نظر الفجأة ) : أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد ؛ فلا إثم عليه في أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال ، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أَثِم ، لهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره ، مع قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) … والله أعلم " انتهى من شرح مسلم ( 14 / 139 ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَا عَلِيُّ ، لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ) رواه الترمذي (2701) وحسنه الألباني في صحيح الجامع 7953
قال الخطابي رحمه الله :
" النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه : إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد ، وليس له أن يكرر النظر ثانية ، ولا له أن يتعمده بدءا كان أو عودا " انتهى من "معالم السنن" (3/222) .
وعلى هذا : فنوصيك أيها الأخ الكريم بالحرص على غض بصرك قدر استطاعتك ، والاستعانة بالله على ذلك ، ومن أعظم الأسباب الشرعية التي ستعينك على غض بصرك : أن تتزوج ، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
وينظر أجوبة الأسئلة : (85622) و(20229) و(138582) .
نسأل الله أن يوفقك لكل خير ، ويصرف عنك الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .