الحمد لله.
وفي معنى ذلك أيضا : قول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" خطب امرأة ، ثم أرسل ، أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ، أي ولم يقصد التبرع
، ثم وقع الإعراض منها أو منه : رجع بما وصلها منه ... لأنه ساقه بناء على إنكاحه ،
ولم يحصل " انتهى من " تحفة المحتاج " (7/421) .
قال الشيخ حسان أبوعرقوب في بحث "العدول عن الخطبة"
إذا قدّم الخاطب المهر لمخطوبته سلفًا قبل عقد النكاح، ثم عَدَلَ أحد الطرفين عن
الخطبة، أو توفي، فما هو الحكم الشرعي في هذا المهر المقبوض سلفًا؟
نص الحنفية على أن للخاطب أن يستردّ ما دفعه على حساب المهر عينًا إن كان قائمًا،
أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .
ولم أجد نصًّا في هذه المسألة عند سائر المذاهب، وإنما يفهم من كلامهم بعد تأمل
تعريفاتهم للصداق، أن الحكم عندهم ينبغي أن لا يغاير الحكم عند الحنفية في هذه
المسألة.
فالصداق عند المالكية من أركان عقد الزواج ، وليس بين الخاطب والمخطوبة عقد فلا يحل
لها نصف الصداق إلا بالعقد، ويحل كاملاً بالدخول، وإلا فهو من باب أكل أموال الناس
بالباطل، فبعدول أحدهما وعدم العقد : لم تستحق المخطوبة المهر ، فينبغي عليها أن
تعيده للخاطب .
ونرى الشافعية يُعرِّفون الصداق بقولهم: "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا
كرضاع ورجوع شهود" . فهذه هي الحالات التي يجب فيها المهر، وليست الخطبة منها، فلا
يحل للمرأة أخذه بل عليها إعادته.
والصداق عند الحنبلية هو: "العوض المسمى في النكاح" ، ولا نكاح بين الخاطبين يوجب
المهر أو نصفه.
وهكذا تلتقي آراء الفقهاء جميعًا عند نقطة مهمة ألا وهي: أن المهر لا يجب إلا بعقد
النكاح، وفي حال الخطبة لا يوجد عقد نكاح، فاحتفاظ المرأة بالمهر بعد عدول أحد
الطرفين حيازة للمال بغير سبب مشروع؛ فعليها إعادة المال لصاحبه " . انتهى .
يراجع الرابط التالي :
http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/2
وينظر في حكم الهدايا في حالة العدول عن الخطبة يمكنكم
مراجعة الجواب رقم : (101859) ، (149744)
والله أعلم .