هل يشرع النداء لصلاة الجنازة ؟
هل يشرع مناداة الناس عن طريق مكبر الصوت بـ الصلاة جامعة ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يشرع النداء عن طريق مكبر الصوت لجمع المصلين لصلاة الجنازة ، سواء كانت
المناداة بقوله : الصلاة جامعة ، أو الصلاة على الميت .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (60008)
.
قال البهوتي رحمه الله : "ولا ينادى على الجنازة والتراويح ؛ لأنه محدث وأشد من ذلك
ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر , وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها
كذباً , بل هو من النياحة" انتهى من كشاف القناع (1/234) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ".. والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد
والخسوف فلا أذان فيها ولا قول : الصلاة جامعة" انتهى من " شرح المهذب "(3/83) .
وفي "الموسوعة الفقهية" (16/7) : " وفي الشرح الصغير : كره صياح بمسجد أو ببابه ؛
بأن يقال : فلان قد مات فاسعوا إلى جنازته مثلاً , إلا الإعلام بصوت خفي أي من غير
صياح فلا يكره" انتهى .
وقال الصنعاني رحمه الله : "قوله في الشرح : ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في
العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه أذان كالجنازة : الصلاة جامعة , غير صحيح ; إذ لا
دليل على الاستحباب , ولو كان مستحبا لما تركه صلى الله عليه وسلم ; والخلفاء
الراشدون من بعده , نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير , ولا يصح فيه القياس ; لأن
ما وجد سببه في عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة , فلا يصح إثباته بقياس ولا
غيره " انتهى من "سبل السلام" (1/184) .
والله أعلم