الحمد لله.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه ، وهي شاتان عن الذكر ، وشاة واحدة عن
الأنثى , وقد ( عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ) ,
وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحماً بين الأقارب والأصحاب والفقراء ، وإن شاء طبخها
ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء.." انتهى من "مجموع الفتاوى"
(4/262)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه ... ، ولا حرج أن يطبخها ويوزع هذا المطبوخ ،
أو يوزعها وهي نية ، والأمر في هذا واسع " انتهى من "الشرح الممتع" (25/206) .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (8388)
.
والله أعلم