رجل اشترى سكنا بملغ من المال لكن المبلغ بقي في حوزة المشتري لأن صاحب السكن- البائع- لم يخرج من السكن لأسباب معينة ولكنه عازم على الخروج .علما أنهما تفاهما على أن لا يتسلم البائع المبلغ حتى يخلي السكن. هل يحتسب المشتري مبلغ السكن الذي مازال في حوزته أثناء الزكاة أم لا بارك الله فيكم .
الحمد لله.
إذا اشترى الرجل بيتاً واشترط على البائع أنه لا يسلمه الثمن حتى يخرج من البيت فهذا الشرط جائز لا حرج فيه .
وأما زكاة هذا المبلغ الذي احتفظ به المشتري فتجب على المشتري ، لأن المال لا يزال في ملكه ، وملكه مستقر عليه ، يستطيع التصرف فيه كيفما شاء .
وحق البائع ليس في هذه النقود بعينها ، وإنما هو متعلق بذمة المشتري .
وقد ذكر العلماء أن من شروط وجوب الزكاة : استقرار ملك النصاب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "ومعنى كونه مستقراً : أي أن ملكه تام ، فليس المال عرضة للسقوط ، فإن كان عرضة للسقوط ، فلا زكاة فيه .
ومثلوا لذلك : بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة ، فإنها ليست مستقرة ؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت ، وتنفسخ الإجارة" انتهى من "الشرح الممتع"(6/17) .
وملك المشتري للمال الذي بيده في الصورة الواردة في السؤال هو ملك مستقر ، فتجب عليه زكاته .
والله أعلم