الحمد لله.
قال السرخسي رحمه الله :
" ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر أو عبد
فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك ، لأنه لم
يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، فلا إثم على رب الدار في ذلك " انتهى من
"المبسوط" (16/39) .
وجاء في الموسوعة الفقهية (1/286) :
" إذا استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر ،
فالجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ) على أن الإجارة فاسدة
، لأنها على معصية . أما إذا استأجر الذمي دارا للسكنى مثلا ، ثم اتخذها كنيسة ، أو
معبدا عاما ، فالإجارة انعقدت بلا خلاف . ولمالك الدار ، وللمسلم عامة ، منعه
حِسْبة [أي : أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر] ، كما يمنع من إحداث ذلك في الدار
المملوكة للذمي " انتهى .
ونُقل عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة ذلك ، وشدد في
أمر البيع .
قال المرداوي رحمه الله : " فنقل المروذي [عن أحمد] : لا تباع ، يُضرب فيها
بالناقوس وينصب فيها الصلبان ؟ واستعظم ذلك وشدد فيه ، ونقل أبو الحارث : لا أرى
ذلك ، يبيعها من مسلم أحب إلي . قال الخلال : الأمر عندي لا تباع منه ولا تكرى [لا
تؤجر] ، لأنه معنى واحد . وقال أبو بكر عبد العزيز : لا فرق بين البيع والإجارة ،
وإذا منع البيع منع الإجارة . قال شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين - : ووافقه القاضي
وأصحابه على ذلك " انتهى من "تصحيح الفروع" (2/447) وصوّب المرداوي القول بالجواز
مع الكراهة .
والحاصل : أنه يجوز تأجير المنزل لغير المسلم ليسكنه ، وتأجيره للمسلم أولى .
والله أعلم .