حكم صلاة المأمومين قياماً خلف من يصلي قاعداً

16-02-2012

السؤال 170998


السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه في حينا في جامع المزة الكبير ، هناك شيخ كبير في السن جداً ، عمره قد يناهز السبعين عاماً وهو أكبر الموجودين ، فعندما تقام الصلاة ويكون حاضراً يقدموه للإمامة ، فيقول القائل تفضل شيخي الشيخ ؛ لأجل أن تؤم المسلمين ، فيتقدم وهو يمشي على عكازة فيصلي قاعداً ، والناس تصلي قياماً ، وقد تكرر هذا الأمر كثيراً كثيراً ، وأنا استهجنته كثيراً ، فهل الصلاة مقبولة للناس أم باطلة ؟ وهل تجوز إمامته ؟ جزاكم الله خيراً و بارك الله فيكم و نفع الله بكم .

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
تصح الصلاة خلف الإمام القاعد على الصحيح من أقوال العلماء، لثبوت السنة بذلك.
فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا) رواه البخاري (647) ومسلم (623)

والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها.
قال النووي رحمه الله: " قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائماً, كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة.." انتهى من "شرح المهذب"(4/162) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: " المستحب للإمام إذا مرض, وعجز عن القيام , أن يستخلف ; لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته , فيخرج من الخلاف , ولأن صلاة القائم أكمل , فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة...." انتهى من "المغني"(2/28) .

ثانياً:
إذا قلنا بصحة الصلاة خلف الإمام القاعد، وابتدأ الإمام صلاته قاعدا لزم المأموم أن يصلي خلفه قاعداً، وهو مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد اختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال ابن حزم رحمه الله : " وقال أبو سليمان وأصحابنا : يؤم المريض قاعداً : الأصحاء , ولا يصلون وراءه إلا قعودا كلهم , ولا بد ؟ قال علي : وبهذا نأخذ.." انتهى من "المحلى" (2/104).

ومن أدلتهم ما رواه أبو الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ) رواه مسلم (624)

وعن أنس رضي الله عنه: ( وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ) رواه مسلم (622) ،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ( وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ) رواه مسلم(628).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ).
2 ـ أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم، وكان عاجزاً عن القيام فقاموا، أشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا ، فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب، وهذا القول هو الصحيح ، أن الإمام إذا صلى قاعداً وجب على المأمومين أن يصلوا قعوداً، فإن صلوا قياماً فصلاتهم باطلة.." انتهى من "الشرح الممتع"(4/230)

والرواية الثانية عن الإمام أحمد ــــ وهي المذهب عند أصحابه ــــ استحباب القعود خلفه ولا يجب ، فإن صلوا قياما أجزأهم .

جاء في "الإنصاف" (2/261): " ( ويصلون وراءه جلوساً ) هذا المذهب بلا ريب , وعليه أكثر الأصحاب ، ( فإن صلوا قياماً صحت صلاتهم في أحد الوجهين ) يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا , وهما روايتان , وأطلقهما في المغني والشرح , والفائق , والنظم , أحدهما : تصح , وهو المذهب قال في الفروع : صحت على الأصح قال في المذهب , ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب قال في البلغة : صحت في الأصح .." انتهى .

والقول الثالث: وجوب الصلاة خلف الإمام القاعد قائماً، فمن صلى خلفه قاعداً مع القدرة على القيام لم تصح صلاته وبهذا قال الأحناف والشافعية .
قال النووي رحمه الله : " قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز , وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعوداً , وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض المالكية , وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر : تجوز صلاتهم وراءه قعوداً, ولا تجوز قياماً, وقال مالك في رواية , وبعض أصحابه : لا تصح الصلاة وراءه قاعدا مطلقاً.
واحتج الشافعي والأصحاب بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين , ورجلاه يخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالساً , وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ) رواه البخاري ومسلم, هذا لفظ إحدى روايات مسلم, وهي صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام; لأنه جلس عن يسار أبي بكر..." انتهى من "شرح المهذب"(4/162) وينظر "المغني" (2/27) .
والذين أوجبوا القعود خلف الإمام القاعد – وهو الراجح كما سبق – أجابوا عن حديث أبي بكر رضي الله عنه بأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " والجمعُ هنا ممكنٌ جداً، أشار إليه الإِمام أحمد رحمه الله فقال: إنما بقيَ الصَّحابةُ قياماً، لأنَّ أبا بكرٍ ابتدأَ بهم الصَّلاةَ قائماً ، وعلى هذا نقول: لو حَدَثَ لإِمام الحَيِّ عِلَّةٌ في أثناء الصَّلاةِ أعجزته عن القيام؛ فأكملَ صلاتَه جالساً، فإنَّ المأمومين يتمُّونَها قياماً، وهذا لا شَكَّ أنه جَمْعٌ حَسَنٌ واضح.
وعلى هذا؛ إذا صلّى الإِمامُ بالمأمومين قاعداً مِن أولِ الصَّلاةِ فليصلُّوا قعوداً، وإن صَلَّى بهم قائماً ثم أصابته عِلَّةٌ فجَلَسَ فإنَّهم يصلُّون قياماً، وبهذا يحصُلُ الجَمْعُ بين الدليلين، والجَمْعُ بين الدَّليلين إعمالٌ لهما جميعاً " انتهى من " الشرح الممتع "( 4/233) .

ثالثاً:
ما مضى من صلاة المأمومين قياماً خلف من يصلي قاعداً صحيحة لجهلهم بالحكم الشرعي واعتباراً بقول من قال بصحتها، لكن على المأمومين من حين يبلغهم الحكم الشرعي أن يصلوا خلف إمامهم قعوداً إن ابتدأ بهم الصلاة قاعداً، فإن صلوا قياماً لم تصح صلاتهم.
رابعا :
إذا كان الإمام عاجزا عن السجود ، صحت الصلاة خلفه على الراجح وينظر سؤال رقم ( 162858) .

والله أعلم

الإمامة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب