شخص عليه جنابة وأراد أن يغتسل للجنابة فقال: أصبر حتى يأتي وقت الجمعة ثم أغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة معاً . وكان ذلك بعد صلاة الصبح , ولكن عندما أتى وقت الجمعة اغتسل للجمعة ونسي أن ينوي غسل الجنابة ثم صلى يوماً كاملاً إلى ظهر السبت ، وصلى إماما بالناس الظهر وبعد الظهر تذكر , فهل صلاته وصلاة الناس صحيحة ؟ وهل يخبر الناس بذلك ؟ وجزاكم الله خير .
الحمد لله.
أولاً:
الأولى للجنب أن يبادر بالاغتسال حذراً من النسيان . وقد تقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (20847)
ثانياً:
من اغتسل بنية غسل الجمعة ناسياً حدثه الأكبر ارتفع حدثه على الصحيح من أقوال العلماء.
قال البهوتي رحمه الله: " وإن نوى غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة والعيد أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها، إن كان ناسياً للحدث الذي أوجبه " انتهى من "كشاف القناع"(1/89)
وقال الحجاوي في زاد المستقنع: " وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب.." انتهى
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مثاله: أن يغتسل من تغسيل الميت، أو يغتسل للإحرام، أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونة، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء...
وظاهر كلام المؤلف ( الحجاوي ) ـ وهو المذهب ـ : ولو ذكر أن عليه غسلاً واجباً ، وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدثه، أي: ناسياً الجنابة، فإن لم يكن ناسياً فإنه لا يرتفع؛ لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات). وهذا الرجل لم ينو إلا الغسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟
وهذا القول ـ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ـ له وجهة من النظر.
وتعليل المذهب: أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعاً للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع، ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟
لكن إن كان ناسياً فهو معذور.
مثاله: لو اغتسل للجمعة ـ على القول بأنه سنة ـ وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها، أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة.
أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء " انتهى من "الشرح الممتع" (1/201)
وعلى هذا ، فاغتسالك صحيح وقد ارتفعت الجنابة ، وصلاتك صحيحة .
والله أعلم