الحمد لله.
أولا :
نحمد الله تعالى أن هداك الإسلام ، وشرح صدرك للإيمان ، ونسأله سبحانه أن يحفظك
وأولادك ، وأن يزيدك هدى وتوفيقا .
ثانيا :
الزوج ليس مسئولا عن تربية ورعاية أولاد زوجته ، لكنه إن فعل ذلك من باب الإحسان
إلى الزوجة ، والإحسان إلى ذرية مسلمة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام ، كان له الأجر
العظيم من الله تعالى . وينظر للفائدة : سؤال رقم (129377) .
ثالثا :
يلزم الزوج النفقة على زوجته بالمعروف ، وهذا يشمل طعامها وشرابها وكسوتها وسكنها
وعلاجها ونحو ذلك مما تحتاج إليه ، ولا يحوز له الامتناع عن ذلك ، لقوله تعالى : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 . وقوله : ( لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ
زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ،
وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ،
وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال ابن رشد رحمه الله : " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ،
والكسوة ؛ لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) الآية ؛ ولما
ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ؛ ولقوله
لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأما النفقة : فاتفقوا على وجوبها " انتهى
من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ( 2 / 44 ) .
وليس للزوج أن يقصر في هذه النفقة بحجة أن للزوجة أبناء من غيره لا تلزمه نفقتهم
، بل إذا كان الأولاد يعيشون معه في البيت ، وشاركوه الطعام ، ولم تطب نفسه بالتبرع
لهم به ، فإن الزوجة تدفع من مالها قدر طعامهم وشرابهم ، وتجعل ذلك في مصروف البيت
، كما تتحمل كسوتهم وعلاجهم ، ويتحمل الزوج سائر ما تحتاجه الزوجة لنفسها .
ولو امتنع الزوج عن إسكان أولادك معه ، وطلب مشاركتهم في دفع إيجار المسكن ، فله
ذلك ، فيكون لهما غرفة في البيت مثلا ، وتشاركين في أجرة البيت بما يعادل أجرة هذه
الغرفة .
والحاصل : أن نفقتك لازمة له ، ونفقة أولادك لا تلزمه ، وأنه عند الاشتراك في السكن
والطعام والشراب ، وعدم تبرع الزوج بنفقة أولادك ، فإنك تدفعين ما يعادل نفقتهم ،
وينبغي أن يتم ذلك في جو من التفاهم والمحبة ومراعاة ما أمر الله به من العشرة
بالمعروف ، وإدراك أن ما ينفقه الإنسان لا يضيع أجره عند الله ، وأن الحسنة بعشر
أمثالها ، ويضاعف الله لمن يشاء ، وأن في كل كبد رطبة أجرا ، فكيف بأولادك الصغار ؟
نسأل الله أن يصلح ذات بينكما ، وأن يجمع بينكما على خير .
والله أعلم .