الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

لا ينفق على زوجته لأن لها أولادا من غيره

174801

تاريخ النشر : 22-11-2011

المشاهدات : 24574

السؤال


أنا معتنقة للإسلام حديثاً ولله الحمد وذلك منذ عام ونصف . و تزوجت مؤخراً ما شاء الله . و لكن لدي العديد من النقاط مع زوجي الحديث . فقد كنت متزوجة حوالي ستة عشر سنة من قبل و لدي طفلان من الزوج السابق . و يخبرني زوجي الحديث بأنه غير مسئول عن أطفالي . لم أطلب منه أبداً أن يكون بديلاً لأبيهما ولكن يكون لطيفاً معهما . فهو لا يفعل أي شيء لهما ويشعر بأنه لا يجب عليه أصلاً . و يطلب مني كل مسؤولياتي تجاهه . أعلم أنه يجب عليه الإنفاق علي وهذا ما لا يقوم به لأنه يرى أنه إذا أنفق علي فكأنما ينفق على أولادي أيضاً . فكيف أتناول هذه المشكلة ، وهل هو على صواب ؟؟؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
نحمد الله تعالى أن هداك الإسلام ، وشرح صدرك للإيمان ، ونسأله سبحانه أن يحفظك وأولادك ، وأن يزيدك هدى وتوفيقا .
ثانيا :
الزوج ليس مسئولا عن تربية ورعاية أولاد زوجته ، لكنه إن فعل ذلك من باب الإحسان إلى الزوجة ، والإحسان إلى ذرية مسلمة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام ، كان له الأجر العظيم من الله تعالى . وينظر للفائدة : سؤال رقم (129377) .
ثالثا :
يلزم الزوج النفقة على زوجته بالمعروف ، وهذا يشمل طعامها وشرابها وكسوتها وسكنها وعلاجها ونحو ذلك مما تحتاج إليه ، ولا يحوز له الامتناع عن ذلك ، لقوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 . وقوله : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال ابن رشد رحمه الله : " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ، والكسوة ؛ لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ؛ ولقوله لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأما النفقة : فاتفقوا على وجوبها " انتهى من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ( 2 / 44 ) .

وليس للزوج أن يقصر في هذه النفقة بحجة أن للزوجة أبناء من غيره لا تلزمه نفقتهم ، بل إذا كان الأولاد يعيشون معه في البيت ، وشاركوه الطعام ، ولم تطب نفسه بالتبرع لهم به ، فإن الزوجة تدفع من مالها قدر طعامهم وشرابهم ، وتجعل ذلك في مصروف البيت ، كما تتحمل كسوتهم وعلاجهم ، ويتحمل الزوج سائر ما تحتاجه الزوجة لنفسها .
ولو امتنع الزوج عن إسكان أولادك معه ، وطلب مشاركتهم في دفع إيجار المسكن ، فله ذلك ، فيكون لهما غرفة في البيت مثلا ، وتشاركين في أجرة البيت بما يعادل أجرة هذه الغرفة .
والحاصل : أن نفقتك لازمة له ، ونفقة أولادك لا تلزمه ، وأنه عند الاشتراك في السكن والطعام والشراب ، وعدم تبرع الزوج بنفقة أولادك ، فإنك تدفعين ما يعادل نفقتهم ، وينبغي أن يتم ذلك في جو من التفاهم والمحبة ومراعاة ما أمر الله به من العشرة بالمعروف ، وإدراك أن ما ينفقه الإنسان لا يضيع أجره عند الله ، وأن الحسنة بعشر أمثالها ، ويضاعف الله لمن يشاء ، وأن في كل كبد رطبة أجرا ، فكيف بأولادك الصغار ؟
نسأل الله أن يصلح ذات بينكما ، وأن يجمع بينكما على خير .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب