هل يجوز للمحرمة أن تجعل شيئا تحت خمارها وتسقطه على وجهها ؟
سأذهب للحج هذا العام إن شاء الله ، وأنا أرتدي النقاب ، لكنى فقط أريد أن أستوضح عن شروط تغطية الوجه في الإحرام ؛ فهل يجوز لي وضع شيء تحت الحجاب وإسقاطه على وجهي عند وجود رجال حولي ؟ أم إنه يجب أن يكون جزء من حجابي ، فيكون كله ثوبا واحدا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لي أن أخيط قطعة قماش في الحجاب ، لكي أغطي بها وجهي؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب
الحمد لله.
يشرع للمرأة أن تكشف وجهها
في الحج والعمرة ، إلا أن تخشى أن يراها الرجال فيجب عليها ستره ، لكن بغير النقاب
والبرقع ونحوهما مما هو مخيط على قدر الوجه ؛ لما روى أبو داود (1833) عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا
سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا
جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " .
وضعفه الألباني في " الإرواء " (1024) .
وقال الحافظ رحمه الله :
" وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
التَّرْوِيَةِ فَقُلْت لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا امْرَأَةٌ تَأْبَى
أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ خِمَارَهَا مِنْ
صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا " انتهى من "التلخيص الحبير" (2 /576)
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟" .
فأجاب : " أما البرقع : فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب المرأة وهي
محرمة، والبرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها ، إذا كان
حولها رجال أجانب، فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها ، هذا هو الأفضل
والسنة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ" (22/186) .
وينظر جواب السؤال رقم (4182)
، ورقم (120337) .
وعلى هذا :
فكيفما غطت المرأة وجهها وسترته : كان ذلك جائزا ، بشرط ألا يكون بالنقاب وما يشبهه
من الغطاء المفصل على قدر الوجه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" تخصيص النهي بالنقاب ، وقرنه بالقفاز : دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر
الوجه ، كالقفاز المصنوع لستر اليد ، والقميص المصنوع لستر البدن ؛ فعلى هذا : يجوز
أن تخمره بالثوب ، من أسفل ، ومن فوق ، ما لم يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه ،
وأن تخمره بالملحفة وقت النوم " انتهى من "شرح العمدة" (3 /270) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة "
انتهى "المنتقى من فتاوى الفوزان" (52 /11) .
وينظر : إجابة السؤال رقم : (12516)
، (97204) .
والله أعلم .