الحمد لله.
ثانياً:
إذا نفذت الوصية للموصى له ، فهذا الذهب ، أو غيره من أنواع المال الموصى به :
أمانة عند من أودع عنده ، سواء كنت أنت أو غيرك من الأمناء ؛ فلا يجوز الاقتراض منه
، أو التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة ، إلا بما فيه مصلحة لصاحب المال ، وحظ له ،
إن كان محجورا عليه لصغر أو نحوه ، وإن كان بالغا رشيدا ، فإنه لا يصح التصرف في
شيء من ملكه إلا بعد الرجوع إليه ، واستئذانه فيه .
والواجب عليكما الآن أن تردا الوديعة على حالها ؛ فإن كان قد تم بيع شيء من هذا
الذهب ، اشترت أختك بدلا منه ، ثم ردته إلى الأمانة التي عندها .
وينظر جواب سؤال رقم (83827)
.
تنبيه:
بعض الآباء يعطي بعض المال لولده في مساعدة أمور زواجه مثلاً، ثم يوصي للآخر ببعض
المال؛ بناء على التعديل بينهم، فكما أنه أعطى الأكبر ، يرى أنه لا بد من إعطاء
الأصغر ؛ فإن لم يتمكن من ذلك في حياته ، أوصى له بعد موته بنظير ما أعطى لإخوته ؛
وهذا ليس صوابا ؛ لأنه إنما أعطى لمن كان محتاجا ، وهذا الصغير لم يكن محتاجا في
ذلك الوقت ، فإن احتاج لزواج أو غيره ، وجيب عليه أن يعطيه أيضا بقدر حاجته ، كما
أعطى أخاه ، فإن مات الأب قبل حاجة الصغير إلى مثل هذا المال ، فلا شيء عليه ، ولا
شيء لهذا الصغير الذي لم يبلغ الحاجة في حياة والده .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده
الذين بلغوا سن الزواج ، ويكون له أولاد صغار ، فيكتب في وصيته : إني أوصيت لأولادي
الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج من باب
دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام، ولا تنفذ أيضاً، حتى
الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها ، إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس
بالنسبة لحقه في التركة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/599) .
والله أعلم