الحمد لله.
وروى أبو داود (3674) وابن
ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في " إرواء الغليل "
(1529).
والعمل في مزارع العنب جائز
من حيث الأصل ، لكن إن علمت أن هذا العنب يؤخذ للخمر ، لم يجز لك العمل في زرعه أو
إصلاحه والقيام عليه ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان.
وقد نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يصنعه خمرا لهذه العلة ، مع أن الأصل حل
البيع .
وهناك أنواع من العنب لا تصلح إلا للخمر ، فهذه لا يجوز زرعها ابتداءً ، ولا
الإعانة عليه .
وقد روى ابن بطة في تحريم النبيذ , بإسناده , عن محمد بن سيرين " أن قيِّما كان
لسعد بن أبي وقاص في أرض له , فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا , ولا يصلح أن يباع
إلا لمن يعصره , فأمر بقلعه , وقال : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر " نقله ابن قدامة
في "المغني" (4/ 154).
والله أعلم .