الحمد لله.
وقيل لا يلزم الأخرس ونحوه
أن يحرك لسانه ، بل يكبر ويقرأ بقلبه ، وهذا هو الأظهر .
قال في "كشاف القناع" (1/ 231) : " والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه لعجزه عنه
بلسانه ( ولا يحرك لسانه ) ؛ كمن سقط عنه القيام يسقط عنه النهوض إليه , وإن قدر
عليه ؛ لأنه عبث ، ولم يرد الشرع به , كالعبث بسائر جوارحه ، وإنما لزم القادر
ضرورة ( وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره ) كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام ,
يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه , ولا يحرك لسانه لما تقدم " انتهى . وينظر : " شرح
مختصر خليل " للخرشي (1/266) .
وعليه : فالمصلي تحت الماء إن كان يمكنه تحريك لسانه وإخراج الحروف ، فصلاته صحيحة
.
وإن كان لا يمكنه ذلك ، لم تصح صلاته ، وعليه أن يخرج فوق الماء ليصلي في الوقت ،
أو يجمع بين الصلاتين إن جاز له الجمع ، ما لم يكن معذورا مضطرا للكون تحت الماء
طول الوقت ، أو لم يبق على الوقت ما يتسع لارتفاعه إلى سطح الماء ، فيكبر ويقرأ
بقلبه ، كمقطوع اللسان ، وتصح صلاته حينئذ ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، وقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ
بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337).
والله أعلم .