الحمد لله.
فإن كانوا يأخذونها باعتبارهم من العاملين عليها، فلا بأس به، بشرط أن تكون هذه المنظمة تحت ولاية حاكم مسلم يأذن لهم بجباية الزكاة، ثم توزيعها على أهل الاستحقاق، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (128635).
ثانيا :
إذا أخذت الجمعية أموال الزكاة لتضعها في مصارفها الشرعية ، لم يجز أن تضع شيئا من
أموال الزكاة في نفقاتها الخاصة ، أو رواتب موظفيها ، أو إيجار مكانها ؛ لأن ذلك
كله ليس من المصارف الشرعية للزكاة . فإن لم تجد ما يسد تلك الحاجات ، شرع لها أن
تطلب من صدقات المتطوعين ، وتبرعات المحسنين ما يسد حاجتها .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين ، وهي الآن في
بناية لي ، فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة ؟" .
فأجاب :
" أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل
غيرها : أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية
العامة .
المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها .
السائل: ما وجدنا يا شيخ من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟
الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان.
السائل: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة ؟
الشيخ: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.
السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟
الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل الدولة،
من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لابد أن
تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم.
السائل: يا شيخ! هو محاسب في الجمعية وراتبه لا يكفي؟
الشيخ: الجمعية تبين لي من كلامك أنها ضعيفة، وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات،
إذاً تترك المجال لغيرها، الزكوات الآن جعلت لها مورد معين، ومصدر معين، ومصرف
معين." انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (141/12) .
ثالثا :
زكاة الفريضة لا يجوز أن يعطى منها غير المسلمين ، وإنما تؤخذ من أغنياء المسلمين ،
فترد على فقرائهم ؛ وأما الجمعيات التي لها نشاطات إنسانية عامة ؛ فهذا متى كان
نشاطها مشروعا ، بعيدا عن الإضرار بالمسلمين ، كما هو حال كثير من منظمات الإغاثة
التي تتستر بذلك لتنصير أبناء المسلمين ؛ فمتى كان نشاط هذه الجمعيات مشروعا نافعا
، لم يجز إعانتها من مال الزكاة ، بل من التبرعات والصدقات .
سئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/439): " يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام،
وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة
اليونسيف لرعاية الأطفال ؟
فأجابوا:
" أولاً : الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض
تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو
عروض تجارة، وحال عليه الحول.
ثانياً: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛ لأن نشاطها ونفقاتها
لا تخص المسلمين " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو...نائب رئيس اللجنة...الرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
والحاصل أنه إذا كان هذا هو حال الجمعية المذكورة ، لم يجز دفع أموال الزكاة إليها ، لعدم صرفها لها في مصارفها الشرعية .
والله أعلم