الحمد لله.
والمقصود بالكذب بين الزوجين
: الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة ، كأن يقول لها :
إنك غالية ، أو لا أحد أحبّ إليّ منك ، أو أنت أجمل النساء في عيني ، ونحو ذلك ،
وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق ، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : " وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا
لَهُ : فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم ،
وَنَحْو ذَلِكَ ؛ فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا ,
أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا : فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ
. وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (136367) .
وإذا استحلف أحد الزوجين
الآخر ، وكان الحلف لا يترتب عليه أكل حق أو فرار من واجب ، وإنما فيما يتعلق بأمور
الود والحب – كما سبق - ، ولم يجد الحالف بدا من الحلف ، ففي هذه الحال يحلف ويورّي
في حلفه ، بأن يقول : والله أني لصادق ، وينوي صدقه في بعض ما قال ، مثلاً .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمه الله في " مجموع فتاوى ابن باز " (1/54 ) :
" فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه
في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو
دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول
خيراً ، قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث :
الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم
في " الصحيح " .
فإذا قال في إصلاح بين الناس
: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة , ويريدون كذا وكذا , ثم أتى
الآخرين وقال لهم مثل ذلك , ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلما أو يظلمه في شيء آخر , فقال له : والله
إنه أخي , حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ,
وهو يعلم أنه إذا قال : أخي , تركه احتراما له , وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص
أخيه من الظلم .
والمقصود : أن الأصل في
الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ،
كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى .
والله أعلم