الحمد لله.
ثانيا:
إن كنت قد تبت من هذه المعاملة الربوية وعزمت على عدم العودة إليها ، وندمت على ذلك
، ولا يمكنك التخلص من هذه الفوائد بحكم أن النظام يلزمك بسداد القروض بفوائدها ،
فلا مانع من أن يقوم قريبك بمساعدتك في سداد هذا الدين ، ولا إثم عليه في ذلك ؛ لما
في ذلك من تفريج كربتك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ
مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ) البخاري (2442) ، ومسلم (2580) ، ولأنه كلما تأخر سدادك للدين ،
تراكمت الفوائد عليك أكثر ، وأما إعانة التائب على السداد ، فليس فيها منكر ، ولا
إعانة على منكر بوجه من الوجوه ، حتى إنه يمكن للمعين أن يصرف شيئا من زكاة ماله
للمدين ، إذا لم يكن عنده ما يقضي به دينه ، مما هو فاضل عن حاجته .
وقد نص أهل العلم على أن الغارم لأمر محرم إذا تاب إلى الله فلا بأس أن يعطى من
الزكاة في سداد دينه .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" مسألة : من غرم في محرم ، هل نعطيه من الزكاة ؟
الجواب : إن تاب أعطيناه ، وإلا لم نعطه ، لأن هذا إعانة على المحرم ، ولذلك لو
أعطيناه استدان مرة أخرى" انتهى من "الشرح الممتع" (6/235) .
وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر : " ومن ادَّان بالربا فلا يجوز قضاء دينه من
مصرف الغارمين في الزكاة ، إلا إذا تاب وأناب من التعامل بالربا " انتهى .
من ضمن "أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة" صـ210 .
والله أعلم .