الحمد لله.
ثانيا :
هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء ؛ لأن المرأة في الصلاة مأمورة بالتستر ، ولو
أمرناها بفرد شعرها أو ترك ضفائرها تسجد معها كما نأمر الرجل فربما أدى ذلك إلى
كشفه في الصلاة ، ولا يجوز كشفه ؛ لأنه عورة ، وأما شعر الرجل فليس بعورة ، كما هو
ظاهر .
قال الغزالي رحمه الله :
" وقد يكون الكف في شعر الرأس ، فلا يصلين وهو عاقص شعره ، والنهى للرجال " انتهى
من "إحياء علوم الدين" (1/ 156) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ
شَعْرَهُنَّ عَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا نَقَضَتْهُ
رُبَّمَا اسْتَرْسَلَ وَتَعَذَّرَ سَتْرُهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهَا .
وَأَيْضًا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا فِي نَقْضِهِ لِلصَّلَاةِ وَقَدْ رَخَّصَ
لَهُنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَنْ لَا يَنْقُضْنَ
ضَفَائِرَهُنَّ فِي الْغُسْلِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى بَلِّ جَمِيعِ الشَّعْرِ كَمَا
تَقَدَّمَ " انتهى من "نيل الأوطار" (2/ 393) .
وقال في "أسنى المطالب" (1/ 163):
" قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ – يعني الكفت - فِي الشَّعْرِ
بِالرَّجُلِ ، أَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَفِي الْأَمْرِ بِنَقْضِهَا الضَّفَائِرَ
مَشَقَّةٌ وَتَغْيِيرٌ لِهَيْئَتِهَا الْمُنَافِيَةِ لِلتَّجْمِيلِ " انتهى .
وعلى ذلك : فلا حرج على المرأة في كف شعرها ، وعقده ، وهي في الصلاة ، ولا تكلف
بأن تنقض ضفائرها .
والله أعلم .