الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

النهي عن كفت الشعر وعقصه في الصلاة خاص بالرجال دون النساء .

191390

تاريخ النشر : 13-01-2013

المشاهدات : 129188

السؤال


في الفتوى رقم 141473 ذكرتم بالتفصيل أن الصلاة لا تصح بشَعر معقوص ، فهل ينطبق هذا في حق النساء أيضاً ؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف أو معقود ؟ أرجو ذكر الأدلة بالتفصيل ، فبعض العلماء هنا في باكستان يقولون بعدم جواز ذلك.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (96280) ، والسؤال رقم (163428) أنه يكره للرجل أن يصلي وشعره معقوص ، وهو أن يضم شعره ويجمعه إليه فيمنعه من السجود معه ، والكراهة في ذلك كراهة تنزيهية في قول جماهير أهل العلم ، وليست تحريمية كما يفهم من سؤال السائل ، جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/ 109): " اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة " انتهى .
وقال النووي رحمه الله :
" اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ، وهو كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته " . انتهى من " شرح مسلم " (209) .

ثانيا :
هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء ؛ لأن المرأة في الصلاة مأمورة بالتستر ، ولو أمرناها بفرد شعرها أو ترك ضفائرها تسجد معها كما نأمر الرجل فربما أدى ذلك إلى كشفه في الصلاة ، ولا يجوز كشفه ؛ لأنه عورة ، وأما شعر الرجل فليس بعورة ، كما هو ظاهر .
قال الغزالي رحمه الله :
" وقد يكون الكف في شعر الرأس ، فلا يصلين وهو عاقص شعره ، والنهى للرجال " انتهى من "إحياء علوم الدين" (1/ 156) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ شَعْرَهُنَّ عَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا نَقَضَتْهُ رُبَّمَا اسْتَرْسَلَ وَتَعَذَّرَ سَتْرُهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهَا .
وَأَيْضًا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا فِي نَقْضِهِ لِلصَّلَاةِ وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَنْ لَا يَنْقُضْنَ ضَفَائِرَهُنَّ فِي الْغُسْلِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى بَلِّ جَمِيعِ الشَّعْرِ كَمَا تَقَدَّمَ " انتهى من "نيل الأوطار" (2/ 393) .
وقال في "أسنى المطالب" (1/ 163):
" قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ – يعني الكفت - فِي الشَّعْرِ بِالرَّجُلِ ، أَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَفِي الْأَمْرِ بِنَقْضِهَا الضَّفَائِرَ مَشَقَّةٌ وَتَغْيِيرٌ لِهَيْئَتِهَا الْمُنَافِيَةِ لِلتَّجْمِيلِ " انتهى .

وعلى ذلك : فلا حرج على المرأة في كف شعرها ، وعقده ، وهي في الصلاة ، ولا تكلف بأن تنقض ضفائرها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب