ذرعها القئ وهي صائمة فظنت وجوب القضاء وأثناء قضائها علمت أن صيامها صحيح فهل تتم صيام اليوم أم تفطر ؟
اعتقدت أن علي قضاء أيام غلبني فيها القيء في رمضان ، ويوم القضاء حدث معي نفس الشيء ، وهو رجوع سائل من المعدة رغما عني ، فقرأت وأنا في يوم القضاء صائمة في موقعكم الموقر أن لا قضاء علي ، فهل يجوز لي الفطر أم أستمر بحكم النية ؟
الجواب
الحمد لله.
فمن غلبه القيء وخرج رغما عنه وهو صائم : فإن صيامه صحيح ولا يبطل بذلك , ودليل ذلك
من السنة ما رواه الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه-
فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ) ، صححه
الألباني في " صحيح الترمذي " , وقد بينا هذا في الفتوى رقم : (38579)
.
أما ما ذكرته من شروعك في قضاء هذه الأيام ، قبل العلم بصحة صومك وعدم لزوم القضاء
: فالراجح من أقوال أهل العلم أن من شرع في عبادة يظن أنها عليه ، ثم تبين أنها
ليست عليه : فإنه يكون مخيرا بين إتمامها ، والخروج منها . وإتمامها أفضل , خلافا
لزفر من الحنفية حيث أوجب عليه القضاء إذا خرج منها, جاء في " بدائع الصنائع في
ترتيب الشرائع " (2 / 102) من كتب الحنفية : " واختلف أصحابنا في الصوم المظنون إذا
أفسده ، بأن شرع في صوم أو صلاة ، على ظن أنه عليه ، ثم تبين أنه ليس عليه ، فأفطر
متعمدا ؟
قال أصحابنا الثلاثة: لا قضاء عليه , لكن الأفضل أن يمضي فيه .
وقال زفر: عليه القضاء" انتهى.
وفي " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (1 / 70) من كتب الحنفية أيضا: " ولو شرع
في صلاة أو صوم ، على ظن أنه عليه ، ثم تبين له أنه لا شيء عليه ، فأفسده : لا
يلزمه القضاء عندنا ، وقال زفر يلزمه .
ولو افتتح الظهر على ظن أنها عليه ، فاقتدى به رجل بنية التطوع ، ثم ذكر أنه قد
صلاها ، فقطعها : فلا قضاء عليه ، ولا على الذي اقتدى به " انتهى.
من هنا نعلم أنك - أيتها السائلة - مخيرة في إتمام هذا الصوم ، أو الخروج منه
بالفطر ؛ وإن كان الإتمام أفضل .
مع التنبيه على أن هذا الإتمام إنما يكون بنية النفل .
جاء في " كشف الأسرار شرح أصول البزدوي " (2 / 312): " إذا شرع في صلاة أو صوم على
ظن أنه عليه ، فتبين أنه ليس عليه : يصير شارعا في النفل بالاتفاق .
ولو أفسده : لا يجب عليه القضاء ؛ لما ذكرنا أنه مخير في الأداء " انتهى.
وقول زفر بلزوم الإتمام : هو أيضا مذهب المالكية ، وعندهم في وجوب القضاء ، إذا خرج
منه عمدا : قولان ، وأما لو خرج ناسيا : فلا قضاء عليه اتفاقا .
ينظر : "مواهب الجليل ، وحاشيته " (2/262) ، "منح الجليل" (2/153) .
أما بخصوص خروج سائل من المعدة إلى المريء أو الفم : فهذا هو ما يعرف بالقلس, وقد
سبق بيان حكمه في الصوم مفصلا في الفتوى رقم : (40696)
.
والله أعلم .