الحمد لله.
أولا :
خطبة النكاح ، قبل العقد سنة ؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : " عَلَّمَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ ، فِي
النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :…" .
وفي رواية : ( عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ ..) رواه الترمذي
(1105) والنسائي (3225) ، وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (3149) .
وينظر جواب السؤال رقم : (88130)
.
ثانيا :
لا حرج في أن يقوم الخاطب بنفسه بتلك الخطبة .
قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ : " واستحب جمهور العلماء الخطبة في النكاح ، فقال
مالك: وهى من الأمر القديم وما قل منها فهو أفضل ، قال ابن حبيب : كانوا يستحبون أن
يحمد الله الخاطب ويصلى على نبيه ثم يخطب المرأة .." انتهى من "شرح
البخاري"(13/260) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" يستحب أن يخطب العاقد أو غيره ، قبل التواجب [ أي : قبل الإيجاب والقبول ] , ثم
يكون العقد بعده ..
والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال : ( علمنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم التشهد في الصلاة , والتشهد في الحاجة , قال : التشهد في الحاجة..."
انتهى من "المغني"(7/62) .
وكما أنه لا حرج في أن يقوم الخاطب بنفسه بخطبة النكاح ، فكذلك لا حرج في أن يتوجه هو بالكلام مباشرة لولي الزوجة ، فيكون منهما الإيجاب والقبول : الإيجاب قول الولي ، والقبول قول الزوج ؛ بل هذا هو الأصل ، وإنما احتاج إلى من يعقد له ، أو يلقنه الكلام : لغلبة جهل الناس بمثل ذلك ، وقلة معرفتهم بالسنة فيه .
قال الصاوي رحمه الله :
" (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كَلَامٌ مُسَجَّعٌ مَبْدُوءٌ
بِالْحَمْدِ وَالشَّهَادَتَيْنِ مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَةٍ فِيهَا أَمْرُ التَّقْوَى
وَعَلَى ذِكْرِ الْمَقْصُودِ (بِخِطْبَةٍ) بِكَسْرِهَا: الْتِمَاسُ النِّكَاحِ؛
أَيْ عِنْدَ الْتِمَاسِ النِّكَاحِ.
(وَ) خُطْبَةٌ عِنْدَ (عَقْدٍ) لَكِنْ الْبَادِيَ عِنْدَ الْخِطْبَةِ هُوَ
الزَّوْجُ ، وَيَقُولُ بَعْدَ الثَّنَاءِ وَالشَّهَادَتَيْنِ: أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّا قَدْ قَصَدْنَا الِانْضِمَامَ إلَيْكُمْ وَمُصَاهَرَتَكُمْ وَالدُّخُولَ
فِي حَوْمَتِكُمْ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ.
فَيَقُولُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الثَّنَاءِ : أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَبِلْنَاك
وَرَضِينَا أَنْ تَكُونَ مِنَّا وَفِينَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَالْبَادِي عِنْدَ
الْعَقْدِ الْوَلِيُّ بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ مَا ذُكِرَ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ
أَنْكَحْتُك بِنْتِي أَوْ مُجْبَرَتِي فُلَانَةَ أَوْ مُوَكِّلَتِي فُلَانَةَ عَلَى
صَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا، فَيَقُولُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ: قَدْ قَبِلْت
نِكَاحَهَا لِنَفْسِي، وَيَقُولُ وَكِيلُهُ قَدْ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِمُوَكِّلِي
وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ." .
انتهى من "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (2/338).
وأما الكتابة في الأوراق
الرسمية ، فليس المقصود منها إلا توثيق ما حصل ، وضمان الحقوق ؛ فمهما كان الذي
تولى هذه الكتابة : فلا حرج ، ولا دخل لذلك في صحة العقد من عدمه .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (104662).
والله أعلم .