الحمد لله.
هذه مسألة جليلة القدر ، وسيكون البحث فيها في نقاط محددة :
1. لا فرق بين العذر بالتأويل والعذر بالجهل في الدين ، بل إن المتأول أولى بالعذر
من الجاهل ؛ لأنه لا يجهل ما هو عليه بل يعتقده حقّاً ويستدل له وينافح عنه ، ولا
فرق في كون هذا الأمر عذراً في المسائل العملية أو العلمية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " إن المتأوِّل الذي قصد متابعة الرسول
صلى الله عليه وسلم لا يكفر ، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ ، وهذا مشهور عند الناس
في المسائل العملية ، وأما مسائل العقائد : فكثير من الناس كفَّر المخطئين فيها ،
وهذا القول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة
المسلمين ، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع " انتهى من " منهاج السنَّة " ( 5
/ 239 ).
2. ولا يعني هذا عدم استحقاقهم للحد - كما حُدَّ قدامة بن مظعون لما تأول في شرب
الخمر - ولا يعني عدم استحقاقه للتعزير والذم ، بل ولا وصف اعتقاده بالضلال أو
الكفر - كما سيأتي تفصيله - بل قد يصل الأمر لقتالهم ؛ لأن المقصود من ذلك تنفير
الناس من بدعته وحماية الدين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذا الذي ذكرتُه فيما تركه المسلم من
واجب أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد : واضح عندي ، وحاله فيه أحسن من حال
الكافر المتأول ، وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول ، وأجلد الشارب المتأول ،
ونحو ذلك ؛ فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقا ؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد
الاعتداء " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 14 ) .
وقال - رحمه الله - : " وأما من أظهر ما فيه مضرة : فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه ،
وإن كان مسلماً فاسقاً أو عاصياً ، أو عدلاً مجتهداً مخطئاً ، بل صالحا أو عالما ،
سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع ... وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في
دينهم ؛ وإن كان قد يكون معذوراً فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد " انتهى من "
مجموع الفتاوى " ( 10 / 375 ) .
3. ليس كل تأويل يكون سائغاً في الشرع ؛ فلا تأويل في الشهادتين ووحدانية الله
تعالى وثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، والبعث والجنة والنار ، وتسمية هذا
تأويلاً ابتداء غير مقبول ، بل هي باطنية وزندقة تعود على الدين بالإبطال .
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - : " ولا بد من التنبه لقاعدة أخرى وهي : أن
المخالف قد يخالف نصّاً متواتراً ويزعم أنه مؤول ، ولكن ذكر تأويله لا انقداح له
أصلا في اللسان ، لا على بُعد ولا على قرب ، فذلك كفر وصاحبه مكذِّب ولو زعم أنه
مؤول ، ومثاله : ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي
الوحدة ويخلقها ، وعالِم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه , وموجود بمعنى أنه
يوجد غيره , وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجوداً وعالماً على معنى اتصافه به : فلا
, وهذا كفر صراح ؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ، ولا
تحتمله لغة العرب أصلا .... فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عَبَّر عنها بالتأويلات "
انتهى من " فيصل التفرقة " ( ص 66 ، 67 ) .
وقال ابن الوزير - رحمه الله - : " وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم
بالضرورة للجميع ، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله ، كالملاحدة في تأويل
جميع الأسماء الحسنى ، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة
والجنة والنار " .
انتهى من " إيثار الحق على الخلق " ( ص 377 ) .
4. والتأويل السائغ هو ما لا يعود على الدين بالإبطال ، ويكون مقبولا في لغة العرب
، ويكون صاحبه قاله قاصداً أن يصيب الحق ، وقاله وفق قواعد العلم ، ومثل هؤلاء لهم
أعذار في وقوعهم في التأويل ، وهي نفسها الأعذار التي ذكرها العلماء في أسباب
الاختلاف في المسائل العملية .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها ، قد يكون الرجل
لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن
من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين
مجتهداً في طلب الحق وأخطأ : فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في
المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وجماهير أئمة الإسلام " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 346 ) .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله : ليس
بآثم ، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب ، وكان له وجه في العلم " انتهى من "
فتح الباري " ( 12 / 304 ) .
5. وثمة حديث صحيح يدل على عدم كفر المتأولين في الاعتقاد إذا كان تأويلهم ليس يعود
على الدين بالإبطال ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ
عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي
النَّارِ ، وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ ) رواه ابن ماجه ( 3992 ) وصححه الألباني .
قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - : " قوله ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة
) فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين ؛ إذ النبي صلى الله عليه
وسلم جعلهم كلهم من أمته ، وفيه : أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله "
انتهى من " معالم السنن " الخطابي (4/295) ، وانظر " السنن الكبرى للبيهقي " ( 10 /
208 ) .
وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة ، من كان منهم
منافقاً : فهو كافر في الباطن ، ومن لم يكن منافقاً ، بل كان مؤمناً بالله ورسوله
في الباطن : لم يكن كافراً في الباطن ، وإن أخطأ في التأويل ، كائناً ما كان خطؤه
... .
ومن قال : إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة : فقد
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل وإجماع الأئمة
الأربعة وغير الأربعة ؛ فليس فيهم من كفَّر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة ، وإنما
يكفِّر بعضهم بعضا ببعض المقالات " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 7 / 218 ، 218 ) .
6. من حكم من العلماء على أهل البدع - غير المكفرة - بالكفر فإنما يريد الكفر غير
المخرج من الملة .
قال الإمام البيهقي - رحمه الله - :" والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من
تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به كفراً دون كفر " انتهى من " سنن البيهقي
الكبرى " ( 10 / 207 ) .
وقال الإمام البغوي - رحمه الله - : " وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم
مع الكراهية ، على الإطلاق ، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم
الكفر في موضع : أراد به كفراً دون كفر ، كما قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة/ 44 " انتهى من " شرح السنة " ( 1 / 228 )
.
وقد يريد الإمام بلفظ الكفر : التحذير من الاعتقاد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " قد يُنقل عن أحدهم أنه كفَّر من قال
بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليُحذر ، ولا يلزم إذا كان القول كفراً
، أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل ؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت
الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع " انتهى من " منهاج السنَّة النبوية "
( 5 / 240 ) .
7. وأما اختلاف أقوال الأئمة على أهل البدع المكفرة بين الكفر وعدمه فراجع إلى
التفصيل بين النوع والعين ، فهم يحكمون على الاعتقاد نفسه بالكفر ، لكنهم لا
يطبقونه على من اعتقده بعينه إلا بعد تحقيق شروط وانتفاء موانع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة
مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين ، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ،
ولم يفهموا غور قولهم ، فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا ،
حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضِّلة لعلي ، وربما رجحت التكفير
والتخليد في النار ، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام ، بل لا يختلف
قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ، ولا يكفر من يفضل
عليّاً على عثمان ، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم ،
وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء
به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بيِّنة ، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق ، وكان
قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل ، وتكفير الجهمية مشهور عن
السلف والأئمة ، لكن ما كان يكفر أعيانهم ، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي
يقول به ، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط ، والذي يكفر مخالفه أعظم من
الذي يعاقبه ، ومع هذا : فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : أن
القرآن مخلوق ، وأن الله لا يُرى في الآخرة وغير ذلك ، ويدعون الناس إلى ذلك
ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ، ويكفرون من لم يجبهم حتى إنهم كانوا إذا
أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك ، ولا
يولون متوليا ، ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك ، ومع هذا فالإمام
أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم ، واستغفر لهم ، لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم
مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا جاحدون لما جاء به ، ولكن تأولوا فأخطأوا
وقلدوا من قال لهم ذلك .
وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق : كفرت بالله العظيم ،
بيَّن له أن هذا القول كُفر ، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك ، لأنه لم يتبين له
الحجة التي يكفر بها ، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله ، وقد صرح في كتبه بقبول
شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 348 ، 349 )
.
8. وأما الكلام عن الأشعرية تحديداً : فلا شك أن لهم شبهاً في اعتقادهم المخالف
لاعتقاد السلف ، وصار لهم رؤوس من أهل العلم يرجعون إليهم ويقلدونهم ، وهم ليسوا
على درجة واحدة من الاعتقاد بل هم مدارس ومنهاج ، وأقربهم للقرون الثلاثة أقربهم
للحق ، وبتطبيق التفصيل الذي ذكرناه سابقا على الأشعرية يعلم أن من تكلم في حقهم
بشيء من التكفير ، فإنما مراده ما وقع في عقائدهم من قضايا الكفر ، لا أنه حكم بذلك
على أعيانهم ، أو أنه أطلق القول ، ومراده به : كفر دون كفر ، فليست الطائفة من
الفرق الخارجة من الإسلام ، وليس أفرادها كفارا ؛ بل هم من أهل العذر بالتأويل فيما
يقررون من مسائل وعقائد .
وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله : " ولا أعلم أحداً كفَّر الأشاعرة " انتهى من "
ثمرات التدوين " ( مسألة رقم 9 ) للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي .
9. ويمكننا تلخيص الحكم الشرعي من الفرق المبتدعة بما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي
رحمه الله في كلام علمي متين ، حيث قال :
فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع
فهو كافر ؛ لأنه كذَّب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده .
أ. فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم : عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به
الكتاب والسنة ، ثم أصر عليها ونصرها : فهو كافر بالله العظيم ، مشاق لله ورسوله من
بعد ما تبين له الهدى .
ب. ومن كان من أهل البدع مؤمناً بالله ورسوله ظاهراً وباطناً ، معظماً لله ورسوله
ملتزماً ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض
المقالات ، وأخطأ في تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له : لم يكن كافرا ً،
ولكنه يكون فاسقاً مبتدعاً ، أو مبتدعاً ضالاًّ ، أو معفوّاً عنه لخفاء المقالة
وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به .
ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقساماً متنوعة :
أ. منهم من هو كافر بلا ريب كغلاة الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات ، وقد عرفوا
أن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء مكذبون للرسول
عالمون بذلك .
ب. ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق كالخوارج المتأولين والمعتزلة الذين ليس عندهم تكذيب
للرسول ، ولكنهم ضلوا ببدعتهم ، وظنوا أن ما هم عليه هو الحق ، ولهذا اتفق الصحابة
رضي الله عنهم في الحكم على بدعة الخوارج ومروقهم ، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة
فيهم ، واتفقوا - أيضاً - على عدم خروجهم من الإسلام مع أنهم استحلوا دماء المسلمين
وأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر وكثيراً من الأصول الدينية ، ولكن تأويلهم منع من
تكفيرهم .
ج. ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثير من القدرية وكالكلابية والأشعرية ، فهؤلاء
مبتدعة ضالون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب والسنة ، وهي معروفة مشهورة ، وهم
في بدعهم مراتب بحسب بُعدهم عن الحق وقربهم ، وبحسب بغيهم على أهل الحق بالتكفير
والتفسيق والتبديع ، وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق واجتهادهم فيه وضد ذلك ،
وتفصيل القول فيه يطول جدّاً " انتهى من " توضيح الكافية الشافية " ( 156 - 158 ) .
نرجو بما ذكرناه سابقا أن
تكون المسألة قد اتضحت لك ، ونسأل الله لنا ولك التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح
.
والله أعلم .