الحمد لله.
وعلى ذلك : فلا زكاة عليك في إرث لم تتمكني من قبضه وحيازته ومعرفة قدره ؛ لأن ملكيتك له غير مستقرة ولا تتمكنين من التصرف فيه لمصلحتك أو مصلحة غيرك ، فإذا تمكنت من قبضه أو التصرف فيه وجب عليك زكاته من حين بدء التمكن من التصرف فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
ثانيا :
لا يعذب زوجك بما صنعته أمه من مماطلتك أو حرمانك من الميراث الذي تستحقينه ، مادام
أنه لم يوص بذلك ولا طلب من أمه منعك من الميراث ، ولا كان يرضى بذلك في حياته ؛
لأنه لا تسلط له على هذا المال بعد وفاته ؛ حيث انتقل بموته إلى ورثته ؛ فهو الآن
مال وارثه وليس ماله ، فلا يحاسب على فعل غيره في ماله ، وقد قال الله تعالى : (
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة/ 286 .
وروى البخاري (6442) عن ابن مسعود قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ )
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ .
قَالَ : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) .
فسماه بعد موته مال وارثه .
قال الحافظ رحمه الله :
" كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث " انتهى من "فتح الباري" (11 /260) .
وينظر جواب السؤال رقم : (117209)
.
والله تعالى أعلم .